مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 666

4804 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (1) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم جَالِسٌ (2) فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ (3) وَلَاسُجُودَهُ ، فَقَالَ (4) صلّى الله عليه وآله وسلّم : نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ ، لَئِنْ مَاتَ هذَا وَهكَذَا صَلَاتُهُ ، لَيَمُوتَنَّ (5) عَلى غَيْرِ دِينِي (6) ». (7) ‌

4805 / 7. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ : لَاتَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ ، لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً ، لَايَرِدُ عَلَيَّ (8) الْحَوْضَ ،

__________________

ص 621 ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 10 ؛ وتحف العقول ، ص 110 الوافي ، ج 7 ، ص 49 ، ح 5452 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 27 ، ح 4425.

(1) في « ى ، بح » : / « عمر ».

(2) في « بخ » والوافي : « كان جالساً ».

(3) قال الشيخ البهائي : « المراد من عدم إتمام الركوع والسجود ، ترك الطمأنينة فيهما ، كما يشعر به قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : نقر كنقر الغراب ، والنقر : التقاط الطائر بمنقاره الحبّة ». راجع : الحبل المتين ، ص 44.

(4) في « ى » : + / « له النبيّ ». وفي الوسائل ، ح 8017 : + / « رسول الله ».

(5) في « بخ » : + / « وهو ».

(6) قال الشيخ البهائي : « قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني ، يشعر بأنّ التهاون في المحافظة على حدود الفرائض ، والتساهل في استيفاء أركانها يؤدّي إلى الاستخفاف بشأنها وعدم المبالاة بتركها ، وهو يؤدّي إلى الكفر ، نعوذ بالله من ذلك ». راجع : الحبل المتين ، ص 45.

(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 239 ، ح 947 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي المحاسن ، ص 79 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 5 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 483 ، المجلس 73 ، ح 8 ؛ وثواب الأعمال ، ص 273 ، ح 1 ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 49 ، ح 5453 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 31 ، ح 4434 ؛ وج 6 ، ص 298 ، ح 8017.

(8) في مرآة العقول : « قوله عليّ ، ظاهره التشديد ، ويحتمل التخفيف ».

الصفحة 15 من 666