مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 666

اللهُ أَحَدٌ » ثَلَاثُ آيَاتٍ (1) ؛ فَهذِهِ عَشْرُ (2) آيَاتٍ ، وَالزَّوَالَ ثَمَانُ (3) رَكَعَاتٍ ؛ فَهذِهِ ثَمَانُونَ آيَةً ». (4) ‌

4993 / 15. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَثَوْبُهُ عَلى فِيهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا أَسْمَعَ (5) أُذُنَيْهِ الْهَمْهَمَةَ ». (6) ‌

4994 / 16. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

__________________

(1) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 111 : « قوله عليه السّلام : ثلاث آيات ، يدلّ على أنّ عدد الآيات أيضاً عندهم عليهم السّلام مخالف لما هو المشهور عند القرّاء ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة ، ومنهم من عدّها أربعاً ، ولم يعدّ « لَمْ يَلِدْ » آية ، فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمساً في صلاة الآيات على المشهور ، بل مطلقاً ؛ لعدم معلوميّة رؤوس الآيات عندهم عليهم السّلام ، وإن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحقّ إن شاء الله ».

(2) في « بخ » : « عشرة ».

(3) في الوافي : « ثماني ».

(4) الوافي ، ج 8 ، ص 666 ، ح 6825 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 64 ، ح 7355.

(5) قرأ العلاّمة المجلسي : « سمع » ، فعليه لم تكن في نسخته : « اذنيه » ؛ فإنّه قال في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إذا سمع ، لعلّه إشارة إلى السماع التقديري ؛ فإنّه إذا سمع الهمهمة مع الحائل يسمع سليماً بدونها ».

(6) التهذيب ، ج 2 ، ص 97 ، ح 364 ؛ وص 229 ، ح 903 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 320 ، ح 1195 ؛ وص 398 ، ح 1519 ، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 1 ، ص 266 ، ح 823 ، معلّقاً عن الحلبيّ وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 229 ، ح 902 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 398 ، ح 1518 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « لا بأس بذلك » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 690 ، ح 6876 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 423 ، ذيل ح 5597 ؛ وج 6 ، ص 97 ، ذيل ح 7442.

الصفحة 149 من 666