مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 666

مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (1) ، ثُمَّ تَعَوَّذْ (2) مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ». (3) ‌

4978 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

قَالَ لِي (4) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَوْماً : « يَا حَمَّادُ ، تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ؟ » قَالَ : فَقُلْتُ :

يَا سَيِّدِي ، أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِيزٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ (5) : « لَا عَلَيْكَ (6) يَا حَمَّادُ ، قُمْ ، فَصَلِّ ».

قَالَ : فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ (7) ، فَرَكَعْتُ وَسَجَدْتُ ، فَقَالَ : « يَا حَمَّادُ ، لَاتُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ ، مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ (8) يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً ، أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً ، فَلَا يُقِيمُ (9) صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً! ».

قَالَ حَمَّادٌ : فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي الذُّلُّ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَعَلِّمْنِي الصَّلَاةَ.

__________________

(1) في التهذيب : / « إنّ صلاتي إلى من المسلمين ».

(2) في « غ ، بس » والتهذيب : + / « بالله ».

(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 67 ، ح 244 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 1 ، ص 304 ، ذيل ح 916 ؛ وفقه الرضا عليه السّلام ، ص 102 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 637 ، ح 6764 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 24 ، ح 7247.

(4) في « بث » : / « لي ».

(5) في « ظ ، بخ ، بس ، جس » والوافي : « قال ».

(6) قال الشيخ البهائي : « اسم لا النافية للجنس ... محذوف ، وحذفه في مثل هذا التركيب شائع ، والتقدير : لا بأس عليك ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه السّلام : لا عليك ، أي لا بأس عليك في العمل بكتابه ، أو في القيام والصلاة ، أو ليس عليك العمل بكتابه ؛ إذ يجب عليك الاستعلام منّي ، كذا افيد ». راجع : الحبل المتين ، ص 690 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 101.

(7) في « بخ » : / « الصلاة ».

(8) في الحبل المتين ، ص 690 : « قد فصّل عليه السّلام بين فعل التعجّب ومعموله ، والخلاف فيه مشهور بين النحاة ... ووقوع الفصل به في كلامه عليه السّلام أقوى الحجج على جوازه ».

(9) في « ظ » : « لا يقيم ».

الصفحة 137 من 666