وَلَاتَرْفَعْهُمَا (1) كُلَّ ذلِكَ (2) ». (3)
4972 / 2. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرْتَ ، فَارْفَعْ يَدَيْكَ ، وَلَاتُجَاوِزْ بِكَفَّيْكَ أُذُنَيْكَ » أَيْ حِيَالَ خَدَّيْكَ (4) (5)
4973 / 3. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ (6) تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ (7) ، وَسَبْعٌ أَفْضَلُ. (8)
4974 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ
__________________
(1) في « ظ » وحاشية « بح » : + / « كثيراً ».
(2) في حاشية « بخ » : + / « كثيراً ».
(3) الوافي ، ج 8 ، ص 643 ، ح 6778 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 31 ، ح 7267.
(4) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 98 : « قوله عليه السّلام : أي حيال خدّيك ، لعلّ التفسير من زرارة ، وبه يجمع بين الأخبار بأن تكون رؤوس الأصابع محاذية لشحمة الاذن وصدر الكفّ للنحر ووسط الكفّ للخدّ ، وإن أمكن الجمع بالتخيير ، وعلى التقادير الأفضل عدم تجاوز الكفّين عن الاذنين ».
(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 65 ، ح 233 ، بسند آخر هكذا : « فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اذنيك » مع زيادة في أوّله وآخره. الفقيه ، ج 1 ، ص 304 ، ذيل ح 916 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 643 ، ح 6778 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 31 ، ح 7268.
(6) في الخصال : + / « إلى الصلاة ».
(7) في « بخ » : « حسن ». وفي الخصال : « وخمس » بدل « أحسن ».
(8) الخصال ، ص 347 ، باب السبعة ، ح 19 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام. الأمالي للصدوق ، ص 641 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وتمامه فيه : « وتكبيرة الافتتاح واحدة وسبع أفضل » الوافي ، ج 8 ، ص 643 ، ح 6766 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 11 ، ح 7212.




