مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 666

قالَ : « لَا (1) ». (2) ‌

4950 / 19. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكَبِّرَ ، وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ». (3) ‌

4951 / 20. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « يَا أَبَا هَارُونَ (4) ، الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا أَقَمْتَ (5) فَلَا‌

__________________

(1) في مرآة العقول : « قال في المدارك : قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولايتأكّد في حقّهنّ ، ويجوز أن تؤذّن للنساء ويعتدّون به. قال في المعتبر : وعليه علماؤنا ، فلو أذّنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأمّا الأجانب فقد قطع الأكثر بأنّهم لايعتدّون ، وظاهر المبسوط الاعتداد به ». وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 97 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 126 ؛ مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 259.

(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 57 ، ح 200 ، بسنده عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 362 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والخصال ، ص 511 ، أبواب التسعة عشر ، ضمن ح 2 ، بسند آخر. وفيه ، ص 585 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن الباقر عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 298 ، ح 908 ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 98 ، وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 613 ، ح 6724 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 406 ، ذيل ح 6939.

(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 58 ، ح 202 ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛ وفيه ، ص 57 ، ح 201 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 298 ، ح 909 ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 97 ؛ وفي كلّ المصادر مع اختلاف الوافي ، ج 7 ، ص 614 ، ح 6656 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 406 ، ح 6940.

(4) في الوافي : « يا با هارون ».

(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أقمته ». وقال في مرآة العقول : « قوله : إذا أقمت ، أي شرعت فيها ، أو قلت : قد قامت الصلاة ، والأوّل أنسب بالتعليل ، والثاني أوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقديرين المشهور الكراهة ».

الصفحة 122 من 666