مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 666

4944 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ (1) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؟

قَالَ : « لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ ، وَلَايَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ (2) ، فَإِنْ عَلِمَ (3) الْأَذَانَ ، فَأَذَّنَ (4) بِهِ ، وَإِنْ (5) لَمْ يَكُنْ عَارِفاً ، لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَلَا إِقَامَتُهُ ، وَلَا يُقْتَدى (6) بِهِ ».

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ (7) ، وَيُقِيمُ (8) لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ ، فَيَجِي‌ءُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَقُولُ‌

__________________

الوسائل ، ج 5 ، ص 429 ، ح 7003.

(1) في « ظ » : « عمّار بن موسى الساباطي ».

(2) مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 269 : « والأصحّ اشتراط الإيمان أيضاً أي مضافاً إلى اشتراط الإسلام ؛ لبطلان عبادة المخالف ، ولرواية عمّار ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان ».

وفي الوافي : « المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة ، كما مرّ مراراً ؛ فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهم السّلام ، لعمري أنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً ، كما في الحديث النبويّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ، ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حقّ معرفته. وفي بعض النسخ : لا يعتدّ به ، مكان : لايقتدى به ، وهو أوضح ، وعلى نسخة لايقتدى به ؛ يعني إذا كان إماماً للصلاة ».

(3) في « ظ » : « عرف ».

(4) في الوسائل : « وأذّن ».

(5) في « غ ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : / « إن ».

(6) في « بث ، بح » : « ولا يعتدّ ».

(7) في « بث ، بح » : + / « به ».

(8) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ولكن يؤذّن ويقيم ، حمله المحقّق وبعض المتأخّرين على استحباب الإعادة وقالوا : يجوز الاكتفاء بما سبق ».

الصفحة 119 من 666