4944 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ (1) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؟
قَالَ : « لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ ، وَلَايَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ (2) ، فَإِنْ عَلِمَ (3) الْأَذَانَ ، فَأَذَّنَ (4) بِهِ ، وَإِنْ (5) لَمْ يَكُنْ عَارِفاً ، لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَلَا إِقَامَتُهُ ، وَلَا يُقْتَدى (6) بِهِ ».
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ (7) ، وَيُقِيمُ (8) لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ ، فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَقُولُ
__________________
الوسائل ، ج 5 ، ص 429 ، ح 7003.
(1) في « ظ » : « عمّار بن موسى الساباطي ».
(2) مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 269 : « والأصحّ اشتراط الإيمان أيضاً أي مضافاً إلى اشتراط الإسلام ؛ لبطلان عبادة المخالف ، ولرواية عمّار ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان ».
وفي الوافي : « المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة ، كما مرّ مراراً ؛ فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهم السّلام ، لعمري أنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً ، كما في الحديث النبويّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ، ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حقّ معرفته. وفي بعض النسخ : لا يعتدّ به ، مكان : لايقتدى به ، وهو أوضح ، وعلى نسخة لايقتدى به ؛ يعني إذا كان إماماً للصلاة ».
(3) في « ظ » : « عرف ».
(4) في الوسائل : « وأذّن ».
(5) في « غ ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : / « إن ».
(6) في « بث ، بح » : « ولا يعتدّ ».
(7) في « بث ، بح » : + / « به ».
(8) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ولكن يؤذّن ويقيم ، حمله المحقّق وبعض المتأخّرين على استحباب الإعادة وقالوا : يجوز الاكتفاء بما سبق ».




