4942 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَلَايُقِيمُ إِلاَّ وَهُوَ عَلى وُضُوءٍ (2) ». (3)
4943 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ (4) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ؟
قَالَ (5) : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ ، فَلْيَدْخُلْ (6) مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا ، أَعَادَ الْأَذَانَ ». (7)
__________________
(1) هكذا في « ظ ، بح ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : / « عن أبي عبدالله عليه السّلام ».
(2) نقل الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص 659 و 663 حديثاً يقرب من هذا الحديث ، ثمّ قال : « أقول : قد دلّ الحديث على عدم اشتراط الأذان بالطهارة وعلى اشراط الإقامة بها ، والأوّل إجماعي ، كما أنّ الاستحباب كون المؤذّن متطهّراً إجماعي أيضاً ، فقد روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال : حقّ وسنّة أن لايؤذّن أحد إلاّ وهو متطهّر. وأمّا الثاني فهو مرضي المرتضى ومختار العلاّمة في المنتهى ، والقول به غير بعيد ، وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالّة عليه على تأكيد الاستحباب ». وراجع : منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 399 و 400.
(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 53 ، ح 180 ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 150 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 592 ، ح 6660 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 391 ، ح 6886.
(4) في التهذيب : « خالد بن سعيد » ، ولم نجد في هذه الطبقة من يسمّى بخالد بن سعيد ، وقد تكرّرت روايةإبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد في الأسناد ، وتوسّط صالح بن سعيد في بعضها بينه وبين يونس [ بن عبدالرحمن ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 377 378.
(5) في الوافي والتهذيب : « فقال ».
(6) في « جن » : « فيدخل ».
(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 277 ، ح 1100 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 7 ، ص 606 ، ح 6709 ؛




