4940 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَيُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ (1)؟
قَالَ : « إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً ، لَمْ يُجْزِئْ (2) إِلاَّ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؛ وَإِنْ (3) كُنْتَ وَحْدَكَ ، تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ ، يُجْزِئُكَ (4) إِقَامَةٌ ، إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ (5) فِيهِمَا وَتُقِيمَ (6) ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَايَقْصُرُ (7) فِيهِمَا كَمَا يَقْصُرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ». (8)
4941 / 10. أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَيَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ». قُلْتُ : فِي الْإِقَامَةِ؟ قَالَ : « لَا ». (9)
__________________
(1) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : أذان واحد ، أي بغير إقامة ».
(2) في النسخ التي قوبلت إلاّ « بخ » والوسائل ، ح 6876 والتهذيب والاستبصار : « لم يجز ».
(3) في « بخ ، جن » : « فإن ». وفي « بس » : « فإذا ».
(4) في « ظ » والوسائل ، ح 6875 : « تجزيك ».
(5) في « ظ ، ى » : « أن يؤذّن ».
(6) في « ظ ، بس » : « ويقيم ». وفي « ى » : « ويقم ».
(7) في الوافي والتهذيب : « لا تقصر » في الموضعين.
(8) التهذيب ، ج 2 ، ص 50 ، ح 163 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 299 ، ح 1105 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 603 ، ح 6694 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 387 ، ح 6875 ، من قوله : « إن كنت وحدك تبادر أمراً » ؛ وفيه ، ص 388 ، ح 6876 ، إلى قوله : « إلاّ الفجر والمغرب ».
(9) التهذيب ، ج 2 ، ص 54 ، ح 182 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ح 184 ، إلى قوله : « قال : لا بأس » ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 300 ، ح 1110 ، وفيهما بسند آخر عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 7 ، ص 593 ، ح 6661 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 394 ، ذيل ح 6896.




