4936 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ (1) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ (2) : « يَا زُرَارَةُ ، تَفْتَتِحُ (3) الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَتَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَتَهْلِيلَتَيْنِ ». (4)
4937 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ التَّثْوِيبِ (5) فِي (6) الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؟
__________________
(1) في التهذيب ، ص 61 : / « عن حريز ». وهو سهو واضح.
(2) في التهذيب ، ص 61 : / « قال ».
(3) في حاشية « بخ » : « تفتح ».
(4) التهذيب ، ج 2 ، ص 61 ، ح 213 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 307 ، ح 1137 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 63 ، ح 224 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 309 ، ح 1148 ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 7 ، ص 573 ، ح 6616 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 413 ، ح 6963.
(5) قال العلاّمة : « التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع ، وهو قول : الصلاة خير من النوم ... لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيّته ، فرواية كما قلناه ، والاخرى : أنّ التثويب عبارة عن قول المؤذّن بين أذان الفجر وإقامته : حيّ على الصلاة مرّتين ، حيّ على الفلاح مرّتين ». وصرّح بالتفسير الأوّل ابن الأثير : « وقيل : إنّما سمّي تثويباً من ثاب يثوب : إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، وأنّ المؤذّن إذا قال : حيّ على الصلاة ، فقد دعاهم إليها ، وإذا قال بعدها : الصلاة خير من النوم ، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها » ، وقال أيضاً : « وهو أي التثويب هو قول : الصلاة خير من النوم مرّتين ». قال الشهيد الأوّل : « أجمعنا على ترك التثويب في الأذان سواء فسّر بالصلاة خير من النوم ؛ أو بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيّعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها ». ويفسّر التثويب بتفاسير اخرى. راجع : منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 381 384 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 201 ؛ الحبل المتين ، ص 673 ؛ مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 290 292 ؛ الوافي ، ج 7 ، ص 575 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 83 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 227 ( ثوب ).
(6) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « الذي يكون بين » بدل « في ».




