مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 666

4922 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا إِذَا قَامَ فِي (1) الصَّلَاةِ ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، فَإِذَا سَجَدَ ، لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتّى يَرْفَضَّ عَرَقاً (2) ». (3) ‌

4923 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ، فَلَا تُقَلِّبْ (4) وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ ؛ فَتَفْسُدَ (5) صَلَاتُكَ (6) ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِي الْفَرِيضَةِ : ( فَوَلِّ

__________________

وج 84 ، ص 284 ، ذيل ح 39.

(1) في « ى » وحاشية « بح ، بخ ، جن » والبحار : « إلى ».

(2) « يرفضّ عرقاً » ، أي ترشّش عرقُه وجرى وسال. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1079 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 243 ( رفض ).

(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 286 ، ح 1145 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الكافي ، كتاب الروضة ، ح 14987 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 8 ، ص 846 ، ح 7230 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 474 ، ح 7097 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 64 ، ح 23.

(4) في « ظ » : « فلا تلتفت ». وفي « بس » : « فلا تَقْلِب ». وفي حاشية « بث ، بس » : « فلا تلفت ».

(5) في « بخ » : « فيفسد ».

(6) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 78 : « ظاهره أنّ الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ، ولاينافيه ما رواه في التهذيب ، [ ج 2 ، ص 200 ، ح 784 ] عن عبدالملك قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ فقال : « لا وما احبّ أن يفعل » ؛ إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين ، أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين واليسار ؛ فإنّ ما بين المغرب والمشرق قبلة وظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه وأنّ الالتفات إلى أحد الجانبين لايبطل الصلاة ، وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقاً ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه ، وحملها الشيهد في الذكرى على الالتفات بكلّ البدن ». وللمزيد راجع : منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 275 277 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 21 ؛ الحبل المتين ، ص 624 ؛ مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 461 462.

الصفحة 107 من 666