مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 666

بِلِحْيَتِكَ ، وَلَاتُحَدِّثْ نَفْسَكَ ، وَلَاتَتَثَاءَبْ (1) ، وَلَاتَتَمَطَّ (2) ، وَلَاتُكَفِّرْ (3) ؛ فَإِنَّمَا (4) يَفْعَلُ (5) ذلِكَ الْمَجُوسُ ، وَلَاتَلَثَّمْ (6) ،

__________________

(1) في « بث » وحاشية « ظ » : « ولا تتثاوب ». والتثاؤب : هي فَتْرَة من ثقل النعاس تعتري الشخص فيفتح‌عندها فاه. راجع : المغرب ، ص 65 ؛ المصباح المنير ، ص 87 ( ثأب ).

(2) في « ى ، ظ » وحاشية « بخ » : « ولا تمطّ ». وفي الوسائل ، ح 9275 : « ولا تتمطى ». والتّمطّي : تمديد الجسد ، والتمدّد ، والتبخترو مدّ اليدين في المشي. راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 284 ( مطا ).

(3) التكفير في اللغة : هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره ويتطامن لصاحبه. وقيل : هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. قال الشيخ البهائي : « والمرادُ من التكفير في قوله عليه السّلام ولا تكفّر ، وضعُ اليمين على الشمال ، وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ، أمّا النهي عن الأشياء المذكورة قبله من العبث باليد والرأس واللحية وحديث النفس والتثاؤب والامتخاط فللكراهة ولا يحضرني الآن أنّ أحداً من الأصحاب قال بتحريم شى‌ء من ذلك. وهل تبطل الصلاة بالتكفير؟ أكثر علمائنا رضوان الله عليهم على ذلك ، بل نقل الشيخ والسيّد المرتضى رحمهم الله الإجماع عليه ...

وذهب أبو الصلاح إلى كراهته ، ووافقه المحقّق في المعتبر قال طاب ثراه : الوجه عندي الكراهة ؛ لمخالفته ما دلّ عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين ، والإجماع غير معلوم لنا ... وأمّا الرواية فظاهرها الكراهة ؛ لما تضمّنه من التشبّه بالمجوس ، وأمر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بمخالفتهم ليس على الوجوب ، ... وقد ناقشه شيخنا في الذكرى بأنّه قائل في كتبه بالتحريم وإبطاله الصلاة ، والإجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجّة عند جماعة من الاصوليّين ، وأمّا الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم ، ... ثمّ قال : فحينئذٍ الحقّ ما ذهب إليه الأكثر وإن لم يكن إجماعاً ». راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 808 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 188 ( كفر ) ؛ الحبل المتين ، ص 692 694. وللمزيد راجع : الخلاف ، ج 1 ، ص 109 ، المسألة 74 ؛ الانتصار ، ص 41 ؛ الكافي في الفقه ، ص 125 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 257 ؛ منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 298 302 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 295 ؛ مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 459 461.

(4) في « غ ، جن » : « وإنّما ».

(5) في « بس » : « تفعل ». وفي حاشية « بث » : « يعمل ».

(6) « التلثّم » : شدّ الفم باللِثام ، وهو ما كان على الفم من النقاب. قال الشيخ البهائي : « والنهي في قوله عليه السّلام و

الصفحة 103 من 666