سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبِحِيَالِهِ (1) امْرَأَةٌ (2) قَائِمَةٌ (3) عَلى فِرَاشِهَا جَنْبِهِ (4)؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً (5) فَلَا يَضُرُّهُ (6) ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا ». (7)
4916 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم يُصَلِّي وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ (8) مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهِيَ لَاتُصَلِّي ». (9)
4917 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ ، أَوْ إِلى جَانِبِهِ ،
__________________
(1) في الوافي : « بحياله ، أي بإزائه إلى جانبه ».
(2) في « بح » : « المرأة ».
(3) في « بث ، بخ ، جن » ومرآة العقول : « نائمة ».
(4) هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح » وحاشية « بخ ، جن » والوسائل. وفي « بس ، جن » وحاشية « بث » والوافي : « جنباً ». وفي المطبوع : « جنبته ».
(5) في الوافي : « لعلّ المراد بقعودها ، قعودها عن الصلاة ؛ يعني إذا كانت لم تصلّ ». وقريب منه في مرآة العقول.
(6) في « بث » : « فلا يضرّكم ». وفي « بح » والوافي : « فلا تضرّه ». وفي الوسائل : « فلا يضرّك ». وفي التهذيب : « فلا تضرّك ».
(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 231 ، ح 910 ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 475 ، ح 6386 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 121 ، ح 6093.
(8) في « ظ » : / « نائمة ». وفي « بث » وحاشية « بح ، بخ » والوسائل : « قائمة ».
(9) الوافي ، ج 7 ، ص 462 ، ح 6354 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 122 ، ح 6095.




