مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 638

ذلِكَ (1)؟ قَالَ : « نَعَمْ (2) ». (3) ‌

3951 / 11. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « تَوَضَّأَ عَلِيٌّ عليه السّلام ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلى رَأْسِهِ وَعَلى نَعْلَيْهِ ، وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ (4) ». (5) ‌

3952 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الَّذِي (6) يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ (7) ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ (8) حَتّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ (9) بِالْمَاءِ (10) ». (11) ‌

__________________

(1) في « غ » : « يجزيه ذلك » من دون همزة الاستفهام. وفي « جس » والتهذيب : « ذلك ».

(2) في مرآة العقول : « ظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقاً. ويمكن حمله على الضرورة ».

(3) التهذيب ، ج 1 ، ص 65 ، ح 185 ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 48 ، ح 98 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 285 ، ح 4304 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1074.

(4) « الشراك » أحد سَيور النعل التي تكون على وجهها ، والسَيْر : قطعة من الجلد ونحوه مستطيلة. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 467 ؛ المصباح المنير ، ص 311 ( شرك ). وقال الشيخ في التهذيب ، ج 1 ، ص 65 ، ذيل ح 183 ، في معنى نظير هذا الحديث : « يعني إذا كانا عربييّن ؛ لأنّهما لايمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح ». وقال العلاّمة الفيض : « وبناء هذا الحديث على عدم وجوب استيعاب ظهر القدم بالمسح وإن استحبّ ».

(5) الوافي ، ج 6 ، ص 285 ، ح 4306 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1075.

(6) في الاستبصار : « الرجل ».

(7) في « ى » : « بالوضوء ».

(8) في « بف » : « يجوز ».

(9) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : بشرة رأسه ، ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضاً ».

(10) في الوافي : « الماء ».

(11) التهذيب ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1080 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 75 ، ح 234 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 75 ، ح 232 الوافي ، ج 6 ، ص 307 ، ح 4349 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 455 ، ح 1202.

الصفحة 96 من 638