فَقُلْتُ (1) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هكَذَا (2)؟
فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ بِكَفِّهِ (3) ». (4)
3947 / 7. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي مَنْ رَأى أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام بِمِنًى (5) يَمْسَحُ ظَهْرَ (6) قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَعْبِ ، وَمِنَ الْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى الْقَدَمِ ، وَيَقُولُ : « الْأَمْرُ فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ مُوَسَّعٌ ، مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُقْبِلاً ، وَمَنْ شَاءَ مَسَحَ مُدْبِراً (7) ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْمُوَسَّعِ إِنْ شَاءَ اللهُ ». (8)
3948 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ (9) : « لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ ، فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَيْنِ غَسْلاً ، ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذلِكَ هُوَ الْمُفْتَرَضُ ، لَمْ يَكُنْ ذلِكَ بِوُضُوءٍ ».
__________________
(1) في « بح ، بخ ، بس ، جح » والوافي : « قلت ».
(2) في التهذيب ، ص 91 : « هكذا ».
(3) في الوسائل والتهذيب ، ص 64 : + « كلّها ». وفي الاستبصار : « ألا يكفيه فقال : لا ، لا يكفيه » بدل « هكذا فقال : لا إلاّبكفّه ». وظاهر الحديث وجوب استيعاب الممسوح طولاً وعرضاً ، والأجماع قام على الاجتزاء بمسمّى المسح ولو بإصبع واحدة ، فحمله على الاستحباب لا بأس به. راجع : الحبل المتين ، ص 69 70 ؛ الوافي ، ج 6 ، ص 284 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 102.
(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 91 ، ح 243 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 62 ، ح 184 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 368 ، ح 1318 ، عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج 1 ، ص 64 ، ح 180 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 284 ، ح 4300 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1085.
(5) في قرب الإسناد : « أبا الحسن الأوّل عليه السّلام بمنى وهو » بدل « أبا الحسن عليه السّلام بمنى ».
(6) في حاشية « بخ » : « على ».
(7) في « بح » : « من شاء مسح مدبراً ، ومن شاء مسح مقبلاً ».
(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 57 ، ح 160 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 58 ، ح 170 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 1 ، ص 65 ، ح 193 ؛ وص 83 ، ح 216 ، بسندهما عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 306 ، ح 1200 ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « ومن الكعب إلى أعلى القدم » الوافي ، ج 6 ، ص 285 ، ح 4301 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 407 ، ح 1056.
(9) في التهذيب ، ص 65 والاستبصار : + « لي ».




