مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 638

ثمَّ قَالَ : ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ (1) عَلَيْكُمْ (2) مِنْ حَرَجٍ ) (3) وَالْحَرَجُ الضِّيقُ ». (4) ‌

3945 / 5. عَلِيٌّ (5) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ (6) مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ (7) أَصَابِعَ ، وَلَاتُلْقِيَ (8) عَنْهَا خِمَارَهَا (9) ». (10) ‌

3946 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى (11) الْقَدَمَيْنِ : كَيْفَ هُوَ؟

فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ ، فَمَسَحَهَا (12) إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلى ظَاهِرِ الْقَدَمِ (13)

__________________

(1) في « جس » : « أن يجعل » بدل « اللهُ لِيَجْعَلَ ».

(2) هكذا في القرآن و « بف ، بخ » والوافي والفقيه والتهذيب. وفي باقي النسخ والمطبوع : +( فِي الدِّينِ ).

(3) المائدة (5) : 6.

(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 61 ، ح 168 ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 62 ، ح 186 معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص 279 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز. الفقيه ، ج 1 ، ص 103 ، ح 212 ، معلّقاً عن زرارة. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 299 ، ذيل ح 52 ، عن زرارة ، إلى قوله : « ببعض الكفّ ولا يعلّق ببعضها » والثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 282 ، ح 4298 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 412 ، ذيل ح 1073 ؛ وج 3 ، ص 364 ، ذيل ح 3878.

(5) في الوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».

(6) في « بخ » : + « من ».

(7) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « ثلاثة ».

(8) في « ظ ، بف ، جس » : « يلقى ».

(9) الخِمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، وكلّ ما ستر شيئاً فهو خِماره. راجع : المصباح المنير ، ص 181 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 548 ( خمر ).

(10) التهذيب ، ج 1 ، ص 77 ، ح 195 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 284 ، ح 4299 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1084.

(11) في « بس » : « إلى ».

(12) في التهذيب ، ص 91 : « فمسحهما ».

(13) في حاشية « بح » : « على ظاهر القدم ». وفي حاشية « بخ » : « إلى ظاهر القدمين ». وفي التهذيب ، ص 64 وقرب الإسناد : « إلى ظاهر القدم ». في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إلى ظاهر القدم ، إمّا بدل أو عطف بيان لقوله عليه السّلام : إلى الكعبين ، لبيان أنّ الكعب في ظهر القدم. ويحتمل أن يكون لبيان أنّ المسح من الأصابع إلى الكعبين كان من جهة ظاهر القدم لا من جهة باطنها ، أي متوجّهاً إلى جانب ظهر القدم ، والله يعلم ».

الصفحة 93 من 638