رِفَاعَةَ ، قَالَ (1) :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْأَقْطَعِ؟
قَالَ (2) : « يَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ (3) ». (4)
3939 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (5) عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ : كَيْفَ يَتَوَضَّأُ؟
قَالَ : « يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ (6) ». (7)
3940 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ : إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ ، وَظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَلَامَسْحٌ ». (8)
__________________
« عليّ بن إبراهيم وهوالمرجع للضمير عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ».
(1) في « بح » وحاشية « ى » : + « قال ».
(2) في الوسائل : « فقال ».
(3) في الوافي : « يعني ما بقي من العضو الذي قطع منه ». وفي مرآةالعقول : « وحمل الوالد رحمه الله بهذا الخبر ألصق ، وفيه أظهر وأبين كما لايخفى ».
(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1078 ، بسنده عن رفاعة ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 6 ، ص 362 ، ح 4470 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 479 ، ح 1271.
(5) في « ظ ، بس ، بف » : « بن جعفر ».
(6) إنّ العلاّمة المجلسي ذكر أقوال العلماء في المراد من قوله عليه السّلام : « ما بقي من عضده » ثمّ قال : « وجملة القول في ذلك أنّه لايخلو أن يكون قطع اليد إمّا من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعاً ، أو من فوقه فيسقط الغسل ... ». راجع : مرآة العقول ، ج 13 ، ص 94.
(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 360 ، ح 1086 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج 1 ، ص 48 ، ح 99 ، مرسلاً الوافي ، ج 6 ، ص 363 ، ح 4473 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 479 ، ح 1272.
(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 94 ، ح 249 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 63 ، ح 187 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ،




