مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 638

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : « فَرَضَ اللهُ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ (1) أَنْ يَبْتَدِئْنَ (2) بِبَاطِنِ (3) أَذْرُعِهِنَّ (4) ، وَفِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ ». (5) ‌

3937 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (6) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ؟ قَالَ : « يَغْسِلُهُمَا (7) ». (8) ‌

3938 / 8. عَنْهُ (9) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ؛ وَ (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

__________________

(1) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « للصلاة ».

(2) في الوسائل والتهذيب : « يبدأن ».

(3) في « جس » : « باطن ».

(4) في « بخ ، بس » وحاشية « بث » والوسائل : « أذرعتهنّ ».

(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 76 ، ، ح 193 ، بسنده عن الكليني. الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام. المقنعة ، ص 45 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 334 ، ح 4409 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 466 ، ح 1238.

(6) في الوسائل : + « عن ابن أبي عمير » ، لكنّه سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم ، عن [ عبدالرحمن ] بن أبي نجران‌مباشرةً في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد روايته عنه بالواسطة في شي‌ءٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 493 494 ، و 523.

والظاهر أنّ الجمع بين ابن أبي عمير وابن أبي نجران من باب الجمع بين النسخة وبدلها. ويؤيّد ذلك ما ورد في حاشية « بح » نقلاً من بعض النسخ من « عمير » بدل « نجران ».

(7) في « جس » : « يغسلها ». وفي مرآة العقول : « قال بعض الأصحاب : إنّ المراد ما بقي من المرفق إن لم يقطع منه ، وبعضهم : وإن قطع منه أيضاً ، وابن الجنيد : ما بقي من العضد. والذي أفاده الوالد العلاّمة رحمه الله أنّ السؤال عن حكم الأقطع اليد والرجل وأنّه كيف يصنع بهما ، فأجاب عليه السّلام بأنّه يغسّلهما من التغسيل ؛ لأنّهما عضوان مشتملان على العظم ، ولايخفى لطفه ودقّته. ويؤيّد ما أفاده رحمه الله أنّه يحتاج غيره إلى تكلّف في نسبة الغسل إلى الرجل إمّا تغليب أو غيره ، فلا تغفل ».

(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 360 ، ح 1085 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 6 ، ص 362 ، ح 4472 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 480 ، ح 1273.

(9) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ظ ، ى » : « عليّ ». وفي المطبوع : « [ و ] عنه ».

(10) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن رفاعة » على

الصفحة 88 من 638