فَقَالَ : « مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ عليه السّلام (1) إِلاَّ مَرَّةً مَرَّةً ». (2)
هذَا دَلِيلٌ عَلى (3) أَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ (4) مَرَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ صلّى الله عليه وآله وسلّم كَانَ (5) إِذَا وَرَدَ (6) عَلَيْهِ أَمْرَانِ كِلَاهُمَا لِلّهِ طَاعَةٌ ، أَخَذَ بِأَحْوَطِهِمَا ، وَأَشَدِّهِمَا عَلى بَدَنِهِ. (7) وَإِنَّ الَّذِي جَاءَ عَنْهُمْ عليهم السّلام أَنَّهُ قَالَ : « الْوُضُوءُ مَرَّتَانِ » إِنَّهُ (8) هُوَ لِمَنْ (9) لَمْ يُقْنِعْهُ مَرَّةٌ وَاسْتَزَادَهُ ، فَقَالَ : « مَرَّتَانِ » ثُمَّ قَالَ : « وَمَنْ زَادَ عَلى مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ ».(10) وَهُوَ (11) أَقْصى (12) غَايَةِ الْحَدِّ فِي الْوُضُوءِ الَّذِي مَنْ تَجَاوَزَهُ أَثِمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وُضُوءٌ ، وَكَانَ كَمَنْ (13) صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، وَلَوْ لَمْ يُطْلِقْ عليه السّلام فِي الْمَرَّتَيْنِ ، لَكَانَ سَبِيلُهُمَا |
__________________
(1) في الفقيه والاستبصار : « رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » بدل « عليّ عليه السّلام ».
(2) التهذيب ، ج 1 ، ص 80 ، ح 207 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 70 ، ح 212 ، بسندهما عن الكليني. الخصال ، ص 28 ، باب الواحد ، ح 101 ، بسند آخر عن ابن عمر ، وفيه : « ... عن ابن عمر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم توضّأ مرّة مرّة ». الفقيه ، ج 1 ، ص 38 ، ح 76 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 6 ، ص 318 ، ح 4374 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 437 ، ح 1147.
(3) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، بف ، جس » : « على ».
(4) في « غ ، جس » : « مرّة ». (5) في « جس » : « كان ».
(6) في « جن » : « إذا أورِدَ ».
(7) الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح 14915 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 692 ، المجلس 39 ، ضمن ح 13 ، بسندهما عن أبي جعفر عليه السّلام. الكافي ، نفس الكتاب ، ضمن ح 14988 ، بسنده عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ الأمالي للصدوق ، ص 281 المجلس 47 ، ضمن ح 14 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام ، والأخيران في شأن عليّ عليه السّلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوسائل ، ج 1 ، ص 441 ، ذيل ح 1166.
(8) في حاشية « بح ، بخ » : « إنّما ».
(9) في « ظ ، غ ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس » : « لمن ». وفي الوسائل : « هو أنّه » بدل « إنّه هو لمن ».
(10) التهذيب ، ج 1 ، ص 80 ، صدر ح 210 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 70 ، صدر ح 215 ، بسندهما عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيهما : « الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه ». الفقيه ، ج 1 ، ص 39 ، ذيل ح 80 ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « إنّ من زاد على مرّتين لم يؤجر ». راجع : الأمالي للصدوق ، ص 645 ، المجلس 93 ؛ والخصال ، ص 603 ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ح 9 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 41 ، ح 83 ؛ وص 47 ، ذيل ح 92 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 301 ، ح 58 ؛ وتحف العقول ، ص 415 الوسائل ، ج 1 ، ص 442 ، ح 1170.
(11) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ظ » والمطبوع : « وهذا ». وفي « جس » : « وهي ».
(12) في « ظ » : « أقصى ». (13) في « ظ ، بث ، بف ، جس » : + « قد ».




