السَّاقِ (1) ، فَقُلْنَا : هذَا مَا هُوَ؟ فَقَالَ : « هذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ (2) ، وَالْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ ».
فَقُلْنَا (3) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ لِلْوَجْهِ وَغُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا ، وَالثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلى ذلِكَ كُلِّهِ ». (4)
3926 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (5) وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ؟
فَقَالَ (6) : « مَرَّةٌ مَرَّةٌ (7) ». (8)
3927 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
__________________
(1) في الحبل المتين ، ص 73 : « ولفظة دون ... إمّا بمعنى تحت ، أو بمعنى عند ، أو بمعنى غير ».
(2) في « بس » : « فقلنا هذا ... عظم الساق ».
(3) في « بح » : « قلنا ».
(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 81 ، ح 211 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 71 ح 216 ، بسندهما عن الكليني ، من قوله : « فقلنا : أصلحك الله ». وفيه ، ص 76 ، ح 191 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، من قوله : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) إلى قوله : « فقال : هذا من عظم الساق » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 56 ، ح 158 ، بسنده عن ابن اذينة ، إلى قوله : « لم يحدث لهما ماءاً جديداً » مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 298 ، ح 51 ، عن زرارة وبكير بن أعين ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ح 50 ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، من قوله : « إنّ الله عزّوجلّ يقول : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ) إلى قوله : « يعني المفصل دون عظم الساق » مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 276 ، ح 4284 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 388 ، ح 1022.
(5) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » وحاشية « جن » : « الحسين ». وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بنالحسن شيخ المصنّف من الرواية عن سهل [ بن زياد ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 374 375.
(6) في « جس » : « قال ».
(7) في « جس » والوسائل : + « هو ».
(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 80 ، ح 206 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 69 ، ح 211 ، بسندهما عن الكليني. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 127 ، ضمن ح 2 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 47 ، ذيل ح 92. الأمالي للصدوق ، ص 645 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 317 ، ح 4373 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 437 ، ح 1146.




