3912 / 3. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ عليه السّلام يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتّى خِفْتُ (2) أَنْ أُحْفِيَ أَوْ أَدْرَدَ (3) ». (4)
3913 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي السِّوَاكِ ، قَالَ : « لَا تَدَعْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ (5) ، وَلَوْ أَنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً ». (6)
3914 / 5. عَلِيٌّ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ :
« أَدْنَى السِّوَاكِ أَنْ تَدْلُكَ (7) بِإِصْبَعِكَ ». (8)
__________________
(1) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(2) في الكافي ، ح 12756 والفقيه والمحاسن ، ح 940 والفقيه : « خشيت ».
(3) في « جس » : « احفي أو ». وفي « بخ » : « و » بدل « أو ». والإحفاء : المبالغة والاستقصاء ، أي أستقصي على أسناني فأُذهبها بالتسّوك. وأدرد ، أي أذهب بأسناني ، من الدَرَد بمعنى ذهاب الأسنان ، يقال : دَرَدَ دَرَداً من باب تعب : سقطت أسنانه وبقيت اصولها ، فالفعلان متقاربان في المعنى ، والمراد حتّى خفّت ذهاب أسناني من كثرة السواك. وقال العلاّمة الفيض : « ويحتمل أن يكون الترديد من بعض الرواة ». والفعلان معلومان ، واحتمل العلاّمة المجلسي كونهما مجهولين أيضاً. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 410 ( حفا ) ؛ وفيه ، ج 2 ، ص 112 ؛ المصباح المنير ، ص 191 ( درد ) مرآة العقول ، ج 13 ، ص 70.
(4) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب السواك ، ح 12756 ؛ والمحاسن ، ص 560 ، كتاب المآكل ، ح 941 و 942 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي الأخيرين مع اختلاف. وفيه ، ح 940 ؛ والجعفريّات ، ص 15 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي الأخير مع اختلاف وزيادة في أوّله. الفقيه ، ج 1 ، ص 52 ، ح 10 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 6 ، ص 671 ، ح 5219 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 5 ، ح 1300.
(5) في « ى » : « ثلاثة ».
(6) الفقيه ، ج 1 ، ص 54 ، ح 119 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 673 ، ح 5225 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 15 ، ح 1340 ؛ وص 24 ، ح 1373.
(7) في الوسائل : « تدلكه ».
(8) الوافي ، ج 6 ، ص 678 ، ح 5246 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 24 ، ح 1374.




