مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 638

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي الْوُضُوءِ ، قَالَ : « إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ ، فَحَسْبُكَ (1) ». (2) ‌

3908 / 8. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُجْنِبُ ، فَيَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً وَيَخْرُجُ (3) ، يُجْزِئُهُ (4) ذلِكَ مِنْ (5) غُسْلِهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (6) ‌

3909 / 9. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ لِلّهِ مَلَكاً يَكْتُبُ سَرَفَ الْوَضُوءِ كَمَا يَكْتُبُ عُدْوَانَهُ (7) ». (8) ‌

__________________

(1) في مرآة العقول : « واستدلّ به أي بهذا الحديث على عدم وجود الدلك وإمرار اليد ».

(2) التهذيب ، ج 1 ، ص 137 ، ح 381 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 123 ، ح 417 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 6 ، ص 310 ، ح 4355 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1284.

(3) هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فيخرج ».

(4) في « غ » : « أيجزئه ». وفي « بخ » : « فيجزئه ».

(5) في « بخ » : « عن ».

(6) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء ... ، ح 4009 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 86 ، ح 191 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 148 ، ح 423 وضمن ح 422 ؛ وص 370 ، ضمن ح 1131 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 125 ، ح 424. وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف. الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 521 ، ح 4836 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 232 ، ح 2025.

(7) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جس ، جن » : « عذاوته ». وفي « بس » : « عذاوته ». ويعني بالسرف صرف الماء أكثر ممّا ينبغي في ما حدّ الله ، كما يفعله العامّة من الغسل ثلاثاً ، وبالعدوان التجاوز عمّا حدّ الله كغسل الرجلين مكان المسح ، أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض. راجع : والوافي ؛ مرآة العقول.

(8) الوافي ، ج 6 ، ص 310 ، ح 4356 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1283.

الصفحة 69 من 638