مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 638

3906 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ (1) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يُجْزِئُكَ مِنَ الْغُسْلِ وَالاسْتِنْجَاءِ (2) مَا بَلَّتْ (3) يَمِينُكَ ». (4) ‌

3907 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

(1) ورد الخبر في الاستبصار ، ج 1 ، ص 122 ، ح 415 ، بسنده عن يزيد بن إسحاق ، عن إسحاق ، عن هارون بن‌حمزة الغنوي. ولم يرد « عن إسحاق » في بعض نسخه ، وهو الصواب ؛ فقد روى يزيد بن إسحاق شعر كتاب هارون بن حمزة الغنوي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص 437 ، الرقم 1177 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 469 ، الرقم 1886 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 258 260.

(2) يمكن قراءة « الغسل » بفتح الغين وضمّها ، وعلى الأوّل يشمل الوضوء والغسل ، والثاني يخصّ الغسل. والاستنجاء : غسل موضع النجو ، وهو ما يخرج من البطن ، أو مسحه بحجر أو مدر ، والأوّل مأخوذ من استنجيتُ الشجر إذا قطعته من أصله ؛ لأنّ الغسل يزيل الأثر. والثاني من استنجيتُ النخلة إذا التقطتَ رطبتها ؛ لأنّ المسح لايقطع النجاسة بل يبقى أثرها. وبالجملة الاستنجاء : إزالة الخبث من المخرجين. وقال في الوافي : « واريد بالاستنجاء تطهير الفرج من النجاسة سواء كانت البول أو المنيّ أو الغائط ؛ وذلك لأنّ إزالة العين لايتعيّن أن تكون بالماء ، بل يكفي فيه الخرقة ونحوها ، فيجزي للتطهير جريان أدنى ماء عليه ». وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 68 : « لعلّ المراد بالاستنجاء الاستنجاء من البول بقرينة اليمين ». وانظر : الصحاح ، ج 6 ، ص 2502 ؛ المصباح المنير ، ص 514 ( نجا ).

(3) هكذا في النسخ والوافي والمرآة والوسائل. وفي المطبوع : « ملئت ». وفي التهذيب والاستبصار : « بللت يدك » بدل « بلّت يمينك ». وقال العلاّمة المجلسي في المرآة : « لعلّ المراد ببللها أخذ ماء قليل بها مرّة واحدة ، ويؤيّده أنّ في بعض النسخ القديمة : ما ملّت يمينك ، فيكون أصله ملأت فخفّف وحذف ، وعلى التقديرين يدلّ على عدم وجوب التعدّد في الاستنجاء. وقد يقرأ على النسخة الاولى : بلت ، بالتخفيف أي عملت ، كما يقال : لله‌بلاء فلان ، أي لا يشترط في الغسل والاستنجاء استعمال ظرف ، بل يكفي الصبّ باليد ، ولا يخفى ما فيه ».

(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 138 ، ح 386 ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق. الاستبصار ، ج 1 ، ص 122 ، ح 415 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق ، عن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي. راجع : فقه الرضا عليه السّلام ، ص 81 الوافي ، ج 6 ، ص 311 ، ح 4360 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 322 ، ح 850 ؛ وج 2 ، ص 241 ، ح 2047.

الصفحة 68 من 638