المَاءَ (1) ، فَتَوَضَّأَ مَكَانَهُ. (2)
14 بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ (3) وَالْغُسْلِ (4) ،
وَمَنْ تَعَدّى فِي الْوُضُوءِ
3901 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ ، فَيَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ ، وَالْمَاءُ أَوْسَعُ مِنْ ذلِكَ (5) ». (6)
3902 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (8) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ،
__________________
(1) هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « بالماء ». وفي مرآة العقول : « ظاهره أي الحديث عدم الاستبراء ، وقال الوالد العلاّمة : الذي يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان. والتوضّي في آخر الخبر يحتمل الاستنجاء ».
(2) التهذيب ، ج 1 ، ص 355 ، ح 1062 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 6 ، ص 127 ، ح 3919 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 350 ، ذيل ح 929.
(3) في « بح » : « الوضوء ».
(4) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « وللغسل ».
(5) في الكافي ، ح 3923 : « من ذلك ». قال في حبل المتين ، ص 100 : « وما تضّمنه رواية محمّد بن مسلم ... معلوم أنّه ورد على سبيل المبالغة ، مع أنّ الرواية ضعيفة ، ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : أوسع من ذلك ، إمّا محمول على المبالغة أو الضرورة ».
(6) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء ، صدر ح 3923. راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 138 ، ح 385 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 122 ، ح 414 الوافي ، ج 6 ، ص 309 ، ح 4354.
(7) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(8) في البحار : « وعليّ بن إسماعيل ». وهو سهو واضح ؛ فإنّه لايروي الكليني عن الفضل بن شاذان إلاّ بتوسّط محمّد بن إسماعيل.




