فَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا (1) تَأْمُرُ بِنَا (2) إِلَى النَّارِ وَلَمْ تُجْرِ (3) عَلَيْنَا الْقَلَمَ؟ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ : قَدْ (4) أَمَرْتُكُمْ مُشَافَهَةً ، فَلَمْ تُطِيعُونِي ، فَكَيْفَ وَلَوْ (5) أَرْسَلْتُ رُسُلِي بِالْغَيْبِ إِلَيْكُمْ ». (6)
4734 / 3. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « أَمَّا أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَيَلْحَقُونَ (7) بِآبَائِهِمْ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ (8) ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) (9) ». (10)
4735 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ الْوِلْدَانِ؟
فَقَالَ : « سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَنِ الْوِلْدَانِ وَالْأَطْفَالِ (11) ، فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ». (12)
__________________
(1) في « ى » : « يا ». وفي الوافي : « يا ربّ ».
(2) في الوافي : « تأمرنا ».
(3) في « ى ، بخ ، بس » والوافي والبحار : « ولم يجر ».
(4) في « بخ » : « قد ».
(5) في « جس : « ولو ». وفي البحار : « لو » بدون الواو.
(6) الوافي ، ج 25 ، ص 645 ، ح 24802 ؛ البحار ، ج 5 ، ص 292 ، ح 8.
(7) في « ى ، بث ، بس ، جن » : « يلحقون ». وفي « بخ » والوافي : « فإنّهم يلحقون ».
(8) لا خلاف ولا إشكال في دخول أطفال المؤمنين الجنّة ولحوقهم بآبائهم ، وإنّما الخلاف والإشكال في لحوق أطفال المشركين بآبائهم ، قال الشيخ الصدوق : « هذه الأخبار متّفقة ليست بمختلفة ، وأطفال المشركين والكفّار مع آبائهم في النار لايصيبهم من حرّها ؛ لتكون الحجّة أوكد عليهم متى امروا يوم القيامة بدخول نار تؤجّج لهم مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به ولم يصدّقوا وعده في شيء قد شاهدوا مثله ». وقال العلاّمةالمجلسي : « يخصّ دخول النار ودخول مداخل آبائهم بمن يدخل منهم نار التكليف ، والأظهر حملها أي الروايات الدالّة على دخول النار على التقيّة ؛ لموافقتها لروايات المخالفين وأقوال أكثرهم ». راجع : الفقية ، ج 3 ، ص 492 ، ذيل ح 4745 ؛ مرآة العقول ، ج 14 ، ص 232 234.
(9) الطور (52) : 21.
(10) الوافي ، ج 25 ، ص 645 ، ح 24803 ؛ البحار ، ج 5 ، ص 292 ، ح 9.
(11) في « ى ، بس ، جح ، جس » : « الأطفال » بدون الواو.
(12) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ذيل ح 4602 ، عن محمّد بن يحيى ، عن




