مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 638

3806 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (1) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ : أَطَهُورٌ هُوَ (2)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (3) ‌

2 بَابُ الْمَاءِ الَّذِي لَايُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ‌

3807 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (4) ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ (5) شَيْ‌ءٌ ». (6) ‌

3808 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

__________________

للصدوق ، ص 656 ، المجلس 93 الوافي ، ج 6 ، ص 16 ، ح 3660 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 136 ، ح 332.

(1) في التهذيب : « بن عيسى ».

(2) في التهذيب : « هو ».

(3) التهذيب ، ج 1 ، ص 216 ، ح 623 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 16 ، ح 3661 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 136 ، ح 333.

(4) في « بف » والتهذيب ، ح 109 والاستبصار ، ح 3 : « بن يحيى ».

(5) في « بف » : « لاينجّسه ». وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 7 : « لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم انفعال الكثير بالملاقاة ، وكذا لاخلاف في نجاسته بالتغيّر بالنجاسة ، وهذا الخبر يدلّ على عدم تنجّس الكثير بالتغيّر أيضاً ، وخصّص بعدم التغيّر للإجماع والأخبار ».

(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 40 ، ح 109 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ، ح 3 ، بسندهما عن الكليني. وفيه ، ح 2 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 40 ، ح 108 ، بسند آخر عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار. الأمالي للصدوق ، ص 645 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة عي الإيجاز والاختصار. راجع : قرب الإسناد ، ص 178 ، ح 655 ؛ ومسائل عليّ بن جعفر عليه السّلام ، ص 193 ، ح 336 ؛ وص 205 ، ح 439 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 6 ، ح 3 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 415 ، ح 1309 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 7 ، ح 6 الوافي ، ج 6 ، ص 33 ، ح 3696 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 159 ، ح 396.

الصفحة 6 من 638