مَسْكَنُكَ وَمَبِيتُكَ (1) وَالْمَقِيلُ (2)
قَالَ : فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام : « أَسْأَلُ اللهَ (3) الْعَافِيَةَ ، هذَا جَزَاءُ مَنْ يَهْزَأُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (4)
88 بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَمَنْ يُسْأَلُ وَمَنْ لَايُسْأَلُ
4695 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا يُسْأَلُ فِي الْقَبْرِ إِلاَّ مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضاً (5) ، أَوْ (6) مَحَضَ الْكُفْرَ مَحْضاً ، وَالْآخَرُونَ يُلْهَوْنَ عَنْهُمْ ». (7)
4696 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّمَا يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضاً (8) وَالْكُفْرَ مَحْضاً ، وَأَمَّا (9) مَا (10) سِوى ذلِكَ فَيُلْهى عَنْهُمْ (11) ». (12)
__________________
(1) في « جس » : « ومبيتك ».
(2) « المقيل » : القيلولة ، وهي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. النهاية ، ج 4 ، ص 133 ( قيل ).
(3) في « ى » : « الله ».
(4) الوافي ، ج 25 ، ص 608 ، ح 24753 ؛ البحار ، ج 6 ، ص 259 ، ح 96 ؛ وج 46 ، ص 142 ، ح 25.
(5) في « جس » : « محضاً ».
(6) في « ى » : + « من ».
(7) الفقيه ، ج 1 ، ص 178 ، ح 530 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 613 ، ح 24755 ؛ البحار ، ج 6 ، ص 260 ، ح 97.
(8) في البحار : « محضاً ».
(9) في « ى ، جن » : « أمّا ».
(10) في « بس ، جس » : « ما ».
(11) في « ظ ، غ ، بث ، بس ، جس ، جن » والبحار : « عنه ».
(12) الوافي ، ج 25 ، ص 614 ، ح 24756 ؛ البحار ، ج 6 ، ص 260 ، ح 98.




