يَتَوَلاَّهُ (1) ». (2)
4682 / 7. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (3) :
قَالَ : تَقُولُ (4) : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مِنْ (5) دِيَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. (6)
4683 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : كَيْفَ التَّسْلِيمُ عَلى أَهْلِ الْقُبُورِ؟
قَالَ : « تَقُولُ (7) : السَّلَامُ عَلى أَهْلِ (8) الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
__________________
(1) في « بف » : « يتولّى ». وقال العلاّمة المجلسي رحمه الله : « يدلّ على استحباب هذا الدعاء ، وجواز الاكتفاء به بدون سورة القدر وغيرها ، ولو قائماً ، وإن كان الجلوس أفضل ، ولعلّه فعله عليه السّلام لبيان الجواز ، أو لعذر. وفي بعض الكتب في تتمّة هذا الخبر : أنّه عليه السّلام قرأ القدر سبعاً ، كما في الذكرى ». مرآة العقول ، ج 14 ، ص 194. وانظر : الذكرى ، ج 2 ، ص 63.
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 105 ، ح 183 ؛ كامل الزيارات ، ص 321 ، باب 105 ، ح 10 ؛ كتاب المزار ، ص 218 ، ح 1 ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الجنائز ، باب تربيع القبر ورشّه بالماء ... ، ح 4576 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 580 ، ح 24714 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 199 ، ح 3400.
(3) في حاشية « بح ، جن » : + « قال : سألته : كيف التسليم على أهل القبور؟ ».
(4) في « بث ، بخ ، جس » : « يقول ».
(5) « من » لبيان ضمير الخطاب ، أو للابتلاء ، أي ابلّغ إليكم سلام أهل الديار من المؤمنين. راجع : مرآة العقول ، ج 14 ، ص 194.
(6) كامل الزيارات ، ص 322 ، باب 105 ، ح 13 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 179 ، ح 534 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 579 ، ح 24711 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 225 ، ح 3471.
(7) في « بخ ، جس » : « يقول ».
(8) في « بث » : « أصحاب ».




