مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 638

وَرُوِيَ « أَنَّهُ (1) إِذَا كَانَتْ بِالْيَسَارِ عِلَّةٌ ». (2) ‌

3883 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (3) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ (4) ، فَصُبَّ الْمَاءَ ». (5) ‌

3884 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (6) : لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟ قَالَ : « لَا ، يُنَقّى (7) مَا ثَمَّةَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُنَقّى (8) مَا ثَمَّةَ ، وَيَبْقَى (9) الرِّيحُ؟ قَالَ : « الرِّيحُ لَايُنْظَرُ إِلَيْهَا (10) ». (11) ‌

__________________

(1) في « جن » وحاشية « بح » : « كان » بدل « كانت ». وفي الوافي : + « لا بأس ». وفي مرآة العقول : « قوله : وروي ، أي تجويز الاستنجاء باليمين ».

(2) الفقيه ، ج 1 ، ص 27 ، ح 52 ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « وقد روي أنّه [ الاستنجاء باليمين ] لا بأس إذا كان اليسار معتلّة » الوافي ، ج 6 ، ص 125 ، ح 3913 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 321 ، ح 844.

(3) في التهذيب : + « بن درّاج ».

(4) دِرَّة البول : كثرته وسيلانه ، أو صبّه ، قال الجوهري : الدِرَّة : كثرة اللبن وسيلانه ، وللسحاب دِرَّة ، أي صَبٌّ ، والجمع : دِرَرٌ. وقال : « ويفهم منه أنّه مخيّر بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درّة البول. ويمكن أن يقال : انقطاع الدرّة لايحصل إلاّبالاستبراء ، لكنّه بعيد ». راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 656 ( درر ).

(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 356 ، ح 1065 ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 1 ، ص 30 ، ذيل ح 59 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 126 ، ح 3918 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 349 ، ح 926.

(6) في التهذيب : « له ».

(7) في التهذيب : « لا حتّى ينقّى ».

(8) في « جس » : « تنقى ».

(9) في « جس » والوافي : « وتبقى ».

(10) في « جس » : « قال الريح ». وقال في حبل المتين ، ص 129 : « الحديث ... يدلّ على عدم العبرة بالرائحة ، وقوله عليه السّلام : لاينظر إليها ، أي لا يلتفت إليها ، ويمكن أن يكون مراده عليه السّلام أنّ الرائحة ليست أمراً مدركاً بحسّ البصر فلا يعبأ به. ولشيخنا الشهيد طاب ثراه هنا كلام مشهور ، وهو أنّ وجود الرائحة يرفع أوصاف الماء ، وذلك يقتضي النجاسة. وأجاب عنه تارة بالعفو عن الرائحة للنصّ والإجماع ، واخرى بأنّ الرائحة إن كان محلّها الماء نجس لانفعاله ، وإن كان محلّها اليد أو المخرج فلا حرج ، وهو كلام حسن ».

(11) التهذيب ، ج 1 ، ص 28 ، ح 75 ، بسنده عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 30 ، ذيل ح 59 الوافي ،

الصفحة 54 من 638