يُصَلّى عَلَيْهِ ». (1)
4624 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ (2) ، عَنِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ (3) :
اغْسِلْ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَوْتَى : الْغَرِيقِ ، وَأَكِيلِ السَّبُعِ ، وَكُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ ، وَإِلاَّ فَلَا. (4)
77 بَابُ مَنْ يَمُوتُ فِي السَّفِينَةِ وَلَايُقْدَرُ
عَلَى الشَّطِّ (5) أَوْ يُصَابُ وَهُوَ عُرْيَانٌ
4625 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
__________________
بالصبّ ؛ لخوف تناثر جلده عند الدلك. قال في المنتهى : ويصبّ الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده من المسّ ؛ لأجل الضرورة ، ولو خيف من ذلك أيضاً يمّم بالتراب ؛ لأنّه في محلّ الضرورة ....
فائدة : قال الشيهد في الذكرى : يلوح من الاقتصار على الصبّ الإجزاء بالقراح ؛ لأن المائين الآخرين لايتمّ فائدتهما بدون الدلك غالباً ، وحينئذ فالظاهر الإجزاء بالمرّة ؛ لأنّ الأمر لا يدلّ علي التكرار. انتهى. أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره ، لكنّ التمسّك بعدم الفائدة غير تامّ ». وراجع : منتهى المطلب ، ج 7 ، ص 193 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 328.
(1) التهذيب ، ج 1 ، ص 333 ، ح 976 ، بسنده عن أبي الجوزاء الوافي ، ج 24 ، ص 345 ، ح 24178 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 513 ، ذيل ح 2782.
(2) في « بخ » وحاشية « ظ ، بس » والوسائل : « سعيد ». وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم كتاب عليّ بن معبد ، كما روى عنه في بعض الأسناد. وأمّا رواية إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن سعيد فلم تثبت. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 265 ، الرقم 378 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 531.
(3) في حاشية « بث » : + « قال ».
(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 330 ، ح 967 ، بسنده عن عليّ بن معبد ، عن عبيدالله بن الدهقان ، عن أبي خالد. الاستبصار ، ج 1 ، ص 213 ، ح 746 ، بسنده عن عليّ بن سعيد ، عن عبيدالله بن الدهقان ، عن أبي خالد ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 349 ، ح 24187 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 507 ، ذيل ح 2770.
(5) « الشطّ » : جانب النهر أو جانب الوادي. المصباح المنير ، ص 313 ( شطط ).




