4621 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ ، فَهُوَ (1) مَيْتَةٌ ، وَإِذَا (2) مَسَّهُ الرَّجُلُ ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلى مَنْ مَسَّهُ الْغُسْلُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ». (3)
4622 / 5. سَهْلٌ (4) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ (5) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ نِصْفَيْنِ (6) ، صُلِّيَ عَلَى (7) الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ ». (8)
4623 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السّلام ، قَالَ :
« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَرِقُ (9) بِالنَّارِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً (10) ، وَأَنْ
__________________
(1) في « غ ، بح ، بخ ، جح » وحاشية « جن » والتهذيب والاستبصار : « فهي ». وفي « بث » : « وهي ».
(2) في « بح » والتهذيب والاستبصار : « فإذا ».
(3) التهذيب ، ج 1 ، ص 429 ، ح 1369 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 100 ، ح 325 ، معلّقاً عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 429 ، ح 4633 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 294 ، ذيل ح 3689.
(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.
(5) في حاشية « بث » : « الحسن ».
(6) في « غ ، بث ، بخ ، بف » والوسائل والفقيه والتهذيب : « بنصفين ».
(7) في الوسائل والفقيه : + « النصف ».
(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 337 ، ح 985 ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 167 ، ذيل ح 485 الوافي ، ج 24 ، ص 491 ، ح 24495 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 137 ، ح 3225.
(9) في « ظ » : « يُحرق ».
(10) في مرآة العقول ، ج 14 ، ص 157 : « قوله عليه السّلام : « أن يصبّوا عليه الماء ، أي لايمسّ جسده ولايدلك ، بل يكتفى




