مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 525 من 638

4614 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَزُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (1) : كَيْفَ رَأَيْتَ ، الشَّهِيدُ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ (2) ، وَلَايُحَنَّطُ ، وَلَايُغَسَّلُ (3) ، وَيُدْفَنُ كَمَا هُوَ ».

ثُمَّ قَالَ : « دَفَنَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ (4) بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، وَرَدَّاهُ (5) النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بِرِدَاءٍ (6) ، فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَيْهِ ، فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ (7) ، فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ ، وَصَلّى (8) عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً (9) ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً ». (10) ‌

__________________

الفقيه ، ج 1 ، ص 159 ، ح 444 ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 347 ، ح 24181 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 509 ، ح 2774.

(1) في « بث ، بس ، جن » : « له ».

(2) في « بف » : « ودمائه ».

(3) في الاستبصار : « ولا يغسّل ولا يحنّط ».

(4) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : في ثيابه ، ربّما يتوهّم المنافاة بين هذا وبين ما مرّ في الخبر السابق من تجريده ، وأقول : يمكن التوفيق بوجهين : الأوّل : أن يكون ضمير « ثيابه » راجعاً إلى الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وضمير « دمائه » إلى حمزة. الثاني : أن يكون المراد بالتجريد عن بعض ثيابه ، فردّاه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ ليستتر جميع بدنه ».

(5) في التهذيب : « وزاده ».

(6) في البحار : « بردائه ».

(7) « الإذخر » بكسر الهمزة : نبات ذكيّ الريح ، إذا جفّ ابيضّ. راجع : المصباح المنير ، ص 207 ( ذخر ).

(8) في البحار : « فصلّى ».

(9) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : سبعين صلاة ، أي سبعين دعاء خارجاً عن الصلاة ، أو قرأ مع كلّ تكبير دعاء بناء على ما يظهر من بعض الأخبار من أنّ تعدّد الصلاة عليه كان باعتبار التشريك. ويحتمل أن يكون السبعون في الدعاء على التغليب بناء على أنّ أكثر التكبيرات مع الدعاء. ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالصلاة الصلاة التامّة ، وبالتكبير تكبيرة الافتتاح ، والثاني أظهر. واستدلّ بهذا الخبر أيضاً على وجوب الصلاد على الشهيد ».

(10) التهذيب ، ج 1 ، ص 331 ، ح 970 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 214 ، ح 756 ، بسندهما عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « ولا يغسّل ويدفن كما هو » الكافي ، كتاب الجنائز ، باب من زاد على خمس تكبيرات ، ح 4514 ، بسنده عن زرارة ، وتمام الرواية فيه : « صلّى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم علي حمزة سبعين صلاة » الوافي ، ج 24 ، ص 348 ، ح 24182 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 509 ، ح 2775 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 281 ، ح 39 من قوله : « قال : دفن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ».

الصفحة 525 من 638