4602 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
مَاتَ ابْنٌ (1) لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ (2) ، فَغُسِّلَ (3) وَكُفِّنَ وَمَشى مَعَهُ وَصَلّى (4) عَلَيْهِ وَطُرِحَتْ خُمْرَةٌ (5) ، فَقَامَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَامَ عَلى قَبْرِهِ حَتّى فَرَغَ مِنْهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ حَتّى إِنِّي لَأَمْشِي مَعَهُ ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلّى عَلى مِثْلِ هذَا وَكَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السّلام يَأْمُرُ بِهِ ، فَيُدْفَنُ وَلَايُصَلّى عَلَيْهِ ، وَلكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً ، فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَمَتى تَجِبُ (6) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ (7)؟
فَقَالَ (8) : « إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ » وَكَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ.
قَالَ : قُلْتُ (9) : فَمَا تَقُولُ فِي الْوِلْدَانِ؟ (10)
فَقَالَ : « سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَنْهُمْ (11) ، فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ». (12)
__________________
(1) كذا في المطبوع والوافي. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : « بنيّ ».
(2) في « ى » : « فأمر به ». وفي « بث » : « به ».
(3) في « جس » : « وغسّل ».
(4) في « بخ » : « فصلّى ».
(5) يعني ما تقول في حالهم بعد الموت ، وسيأتي تفصيل جوابه عليه السّلام في باب الأطفال.
(6) في « غ ، بس » : « يجب ».
(7) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الصلاة عليه ».
(8) في « غ ، بث ، بح » : « قال ».
(9) في « بح ، جح » : + « له ».
(10) الخمرة : حصيرة أو سجّادة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمّل بالخيوط. لسان العرب ، ج 4 ، ص 258 ( خمر ).
(11) في الكافي ، ح 4735 : « عن الولدان والأطفال » بدل « عنهم ».
(12) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب الأطفال ، ح 4735 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد. وفيه ، نفس الباب ، ح 4736 ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع زيادة في آخره. وفيه أيضاً ،




