عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ (1) ، فَشُقَّ (2) بَطْنُهَا (3) ، وَأُخْرِجَ (4) الْوَلَدُ ».
وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ (5) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا (6) ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا (7) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ ، فَيُقَطِّعَهُ ، وَيُخْرِجَهُ (8) إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ (9) ». (10)
73 بَابُ غُسْلِ الْأَطْفَالِ وَالصِّبْيَانِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ
4599 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، غُسِّلَ ». (11)
__________________
هذا ، وما ورد في التهذيب ، ج 1 ، ص 344 ، ح 1008 ، والوسائل ، ج 2 ، ص 470 ، ح 2671 ، من نقل الخبر بنفس السند عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن هب ، الظاهر نقل الكتابين مما ورد في الكافي ، ح 4395 ، كما تشهد به ألفاظ الخبر.
(1) في « جس » والوسائل والكافي ، ح 4395 والتهذيب : « فيتخوّف عليه ».
(2) في « بخ ، جس » والوسائل والكافي ، ح 4395 : « شقّ ». وفي « بف » والتهذيب : « يشقّ ».
(3) في التهذيب : « بطنها ».
(4) في « جس » وحاشية « بث » والكافي ، ح 4395 والتهذيب : « ويخرج ».
(5) في « ظ ، بخ ، بس ، بف » والكافي ، ح 4395 : « تموت ».
(6) في « جس » : + « وفي بطنها ولد يتحرّك ». وفي الوسائل والكافي ، ح 4395 والتهذيب : « في بطنها الولد » بدل « ولدها في بطنها ».
(7) في « بث ، بخ ، جس » : « عليه ».
(8) في « ظ ، ى ، بف » : « ويخرج ».
(9) في الوسائل والكافي ، ح 4395 : « إذا لم ترفق به النساء ».
(10) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرّك ، ح 4395. التهذيب ، ج 1 ، ص 344 ، ح 1008 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 136 ، ح 478 ، بسند آخر من قوله : « وكان في المرأة يموت ولدها » الوافي ، ج 24 ، ص 340 ، ح 24163 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 470 ، ذيل ح 2671.
(11) التهذيب ، ج 1 ، ص 328 ، ح 960 ؛ بسند آخر عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا تمّ للسقط ... ، مع




