كَانَ فِيهِ ، وَوَسِّعْ لَهُ فِي مَدْخَلِهِ ، وَآنِسْ وَحْشَتَهُ ، وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ ، وَلَاتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ». (1)
4557 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يُشَقُّ (2) الْكَفَنُ (3) مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ (4) قَبْرَهُ (5) ». (6)
4558 / 10. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « سُلَّ (7) الْمَيِّتَ سَلاًّ (8) ». (9)
__________________
(1) الوافي ، ج 25 ، ص 517 ، ح 24551 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 178 ، ح 3339.
(2) في « بف » : « شقّ ».
(3) قال المحقّق والعلاّمة : هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب ، ومستلزمة لإفساد المال وإضاعته من غير نفع وعلى وجه غير مشروع ؛ فإنّه قد امر بتحسين الأكفان ، وبتخريقها يزول جمالها وحسنها ، فالشقّ مكروه والثواب الاقتصار على حلّ عقده. وحمل العلاّمة أحاديث الشقّ مع ضعف سندها على الحلّ أو تعذّره. وردّ الشيخ البهائي استدلالهما بقوله : « وهو كما ترى ؛ فإنّ الكلّ آئل إلى الفساد ، والحكم بكونه غير مشروع بعد ورود النصّ به لايخلو من شيء » ثمّ قال : « وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يراد بالشقّ الفتح ؛ ليبدو وجهه ؛ فإنّ الكفن كان منضمّاً ، فلا مخالفة ولا إفساد. انتهى ، ولا بأس به ». راجع : المعتبر ، ج 1 ، ص 301 ؛ منتهى المطلب ، ج 7 ، ص 384 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 21 ؛ الحبل المتين ، ص 247 248. وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 138 139.
(4) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، جس » : « إذا دخل ».
(5) في « بح » : « القبر ».
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 458 ، ح 1493 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 317 ، ح 921 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 25 ، ص 519 ، ح 24554 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 173 ، ح 3327.
(7) في « بف » وحاشية « بث » والوافي : « تسلّ ».
(8) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : سلّ الميّت سلاًّ ، أي خذه وجرّه عن السرير برفق ». وقد مضى معنى السلّ ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.
(9) الوافي ، ج 25 ، ص 512 ، ح 24540 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 182 ، ح 3345.




