مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 489 من 638

4550 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا سَلَلْتَ الْمَيِّتَ ، فَقُلْ : "بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، وَعَلى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، اللهُمَّ إِلى رَحْمَتِكَ ، لَا إِلى عَذَابِكَ" ، فَإِذَا (1) وَضَعْتَهُ فِي اللَّحْدِ ، فَضَعْ يَدَكَ (2) عَلى أُذُنِهِ (3) ، فَقُلِ (4) : اللهُ رَبُّكَ ، وَالْإِسْلَامُ دِينُكَ ، وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ ، وَالْقُرْآنُ كِتَابُكَ ، وَعَلِيٌّ إِمَامُكَ ». (5) ‌

4551 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما السّلام عَنِ الْمَيِّتِ؟

__________________

محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، من قوله : « فإذا وضعته في القبر » إلى قوله : « ألحقه بنبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ». الفقيه ، ج 1 ، ص 171 ، ذيل ح 499 ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 185 ، إلى قوله : « واستغفر له ما استطعت » ؛ وفيه ، ص 170 ، من قوله : « فإذا وضعته في القبر » إلى قوله : « على ملّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » ، مع زيادة ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 513 ، ح 24541 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 177 ، ح 3337 ؛ وج 3 ، ص 181 ، ح 3343 ، إلى قوله : « فسلّه من قبل رجليه ».

(1) في « جح » والتهذيب ، ص 456 : « وإذا ».

(2) في الوسائل والتهذيب : « فمك ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه السّلام : فضع يدك ، الظاهر أنّ هذا تصحيف النسّاخ ، والصواب : فمك ، كما في التهذيب » وقرأ الشيخ البهائي أيضاً فمك ، ثمّ قال : « وما تضمّنه الحديث من وضع الملقّن فمه على اذن الميّت حال تلقينه ، الظاهر أنّه لئلاّ يسمع التلقين من عسى أن يكون حاضراً من أهل الخلاف فلو أمن سماعهم ، فالظاهر أنّه لا بأس بالتلقين جهراً ». والعلاّمة المجلسي ذكر نحوه وقال : « والأولى اتّباع المنقول ». راجع : الحبل المتين ، ص 245.

(3) في التهذيب ، ص 456 : « أُذنيه ».

(4) في « بف » والوافي والتهذيب ، ص 456 : « وقل ».

(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 318 ، ح 924 ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص 456 ، ح 1489 ، بسنده عن النضر بن سويد الوافي ، ج 25 ، ص 513 ، ح 24542 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 174 ، ح 3330.

الصفحة 489 من 638