55 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ (1) دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَسْلِيمٌ
4511 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَلَادُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ ، وَأَحَقُّ الْمَوْتى أَنْ يُدْعى لَهُ الْمُؤْمِنُ ، وَأَنْ يُبْدَأَ (3) بِالصَّلَاةِ عَلى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (4)
4512 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ ». (5)
4513 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَزُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام ، قَالَا : « لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ ». (6)
__________________
(1) في « غ ، بث ، بخ » : + « على الميّت ».
(2) في الاستبصار : « عن عمر بن اذينة ».
(3) في « بف » : « وأن تبدأ ».
(4) التهذيب ، ج 3 ، ص 193 ، ح 442 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 476 ، ح 1843 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 3 ، ص 189 ، ح 429 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 445 ، ح 24418 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 88 ، ح 3097.
(5) التهذيب ، ج 3 ، ص 192 ، ح 437 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 477 ، ح 1846 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 164 ، ذيل ح 467 ، مرسلاً. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 183 ؛ تحف العقول ، ص 418 ، عن الرضا عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 446 ، ح 24419 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 91 ، ح 3106.
(6) التهذيب ، ج 3 ، ص 192 ، ح 438 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 477 ، ح 1847 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 24 ، ص 446 ، ح 24420 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 91 ، ح 3105.




