آخَرِينَ أَرْبَعاً ، فَإِذَا كَبَّرَ عَلى رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ » يَعْنِي بِالنِّفَاقِ. (1)
4501 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم إِذَا صَلّى عَلى مَيِّتٍ ، كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ (2) ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ صَلّى (3) عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَدَعَا ، ثُمَّ كَبَّرَ وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَدَعَا لِلْمَيِّتِ ، ثُمَّ كَبَّرَ (4) وَانْصَرَفَ ، فَلَمَّا نَهَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ (5) ، كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ (6) ، ثُمَّ كَبَّرَ وَصَلّى (7) عَلَى النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَانْصَرَفَ ، وَلَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ ». (8)
4502 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
__________________
(1) التهذيب ، ج 3 ، ص 197 ، ح 454 ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص 303 ، ح 2 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم. وفي التهذيب ، ج 3 ، ص 317 ، ح 982 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 475 ، ح 1839 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. الجعفريّات ، ص 209 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السّلام وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليه السّلام ، كان يكبّر على الجنائز خمساً وأربعاً ». والمقنعة ، ص 230 ، مرسلاً عن الصادقين عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 436 ، ح 24400 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 72 ، ح 3046 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 135 ، ح 119.
(2) في « بث ، بف » والوافي والفقيه وتفسير العيّاشي والعلل : « فتشهّد ».
(3) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي والعلل : « فصلّى ». وفي الوسائل : « وصلّى ».
(4) في حاشية « ظ ، بخ » والوسائل : + « الخامسة ».
(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : فلمّا نهاه الله عن الصلاة على المنافقين ، أي الدعاء لهم ؛ لأنّه عليه السّلام ذكر بعد ذلكالصلاةَ وقال : ولم يدع للميّت ، وإن احتمل أن يكون المراد النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان صلّى الله عليه وآله وسلّم يأتي بها للمؤمنين ، بل أمره بنقصها. والأوّل أظهر ».
(6) في « بف » والوافي : « فتشهّد ».
(7) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « فصلّى ».
(8) التهذيب ، ج 3 ، ص 189 ، ح 431 ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص 303 ، ح 3 ، بسنده عن ابن أبي عمير. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 102 ، ذيل ح 96 ، عن محمّد بن مهاجر. الفقيه ، ج 1 ، ص 163 ، ح 466 ، مرسلاً ، وفي الثلاثه الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 437 ، ح 24401 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 60 ، ح 3021.




