شَيْطَانٍ (1) ». (2)
52 بَابُ عِلَّةِ تَكْبِيرِ الْخَمْسِ (3) عَلَى الْجَنَائِزِ (4)
4499 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : لِمَ جُعِلَ (5) التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْساً؟
فَقَالَ (6) : « وَرَدَ (7) مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ (8) ». (9)
4500 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم يُكَبِّرُ عَلى قَوْمٍ خَمْساً ، وَعَلى قَوْمٍ
__________________
(1) في « بح ، جس » : « وتطلع بين قرني شيطان ».
(2) التهذيب ، ج 3 ، ص 202 ، ح 474 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 321 ، ح 998 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 470 ، ح 1814 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفي التهذيب ، ج 3 ، ص 321 ، ح 1000 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 470 ، ح 1816 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « تكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس وحين تطلع » الوافي ، ج 7 ، ص 347 ، ح 6070 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 108 ، ح 3154 ؛ وفيه ، ص 90 ، ح 3102 ، إلى قوله : « بصلاة ركوع ولاسجود ».
(3) في مرآة العقول ، ج 14 ، ص 46 : « لعلّه اكتفى بأحد الفردين والغرض تعليل الخمس والأربع معاً ، كما يظهر من إيراده الأخبار ».
(4) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بخ ، جح ، جس » : « على الجنازة ».
(5) في « بخ » : « لِمَ جعلت ».
(6) في « ظ ، غ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » وحاشية « جن » والوسائل : « قال : فقال ».
(7) في الوافي : « في بعض النسخ : زوّد ، مكان « ورد » من التزويد ، أي جُعل للميّت زاداً ».
(8) في « ى » : « تكبير ». ولم ترد هذه الرواية بتمامها في « بح ».
(9) علل الشرائع ، ص 267 ، ضمن الحديث الطويل 9 ؛ وص 304 ، صدر ح 4 ؛ عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 113 ، ضمن الحديث الطويل 1 ؛ وص 82 ، صدر ح 20 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 435 ، ح 24397 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 73 ، ح 3047.




