مَنْ يُحِبُّ ». (1)
4483 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ (2) بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا؟ قَالَ : « زَوْجُهَا ».
قُلْتُ : الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ وَالْأَخِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَيُغَسِّلُهَا ». (3)
4484 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ (4) عَلَيْهَا؟ قَالَ : « الزَّوْجُ (5) ».
قُلْتُ : الزَّوْجُ أَحَقُّ (6) مِنَ الْأَبِ وَالْأَخِ وَالْوَلَدِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (7)
__________________
(1) التهذيب ، ج 3 ، ص 204 ، ح 483 ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 184 ، تمام الرواية فيه هكذا : « ويصلّي عليه أولى الناس به » الوافي ، ج 24 ، ص 415 ، ح 24353 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 114 ، ح 3170.
(2) في التهذيب والاستبصار : + « الناس ».
(3) التهذيب ، ج 3 ، ص 205 ، ح 31 ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج 1 ، ص 486 ، ح 1883 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 1 ، ص 165 ، ح 474 ، معلّقاً عن أبي بصير ، وفيهما مع اختلاف يسير. الخصال ، ص 587 ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام هكذا : « وأحقّ الناس بالصلاة عليها مافوقه ، إذا ماتت زوجها » الوافي ، ج 24 ، ص 417 ، ح 24358 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 115 ، ح 3175.
(4) في « ظ » : « بالصلاة » بدل « أن يصلّي ».
(5) في « ظ » : « زوجها ».
(6) في مرآة العقول ، ج 14 ، ص 36 : « واعلم أنّ كون الزوج أولى من سائر الأقارب هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وورد صحيحة حفص بن البختري ورواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله بأنّ الأخ أولى من الزوج ، وحملهما الشيخ وغيره على التقيّة ... ثمّ اعلم أنّ المشهور أنّ هذا الحكم مخصوص بالزوج ولا يتعدّي إلى الزوجة ».
(7) الوافي ، ج 24 ، ص 417 ، ح 24359 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 115 ، ح 3174.




