عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ صَلّى عَلَى امْرَأَةٍ ، فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا ، وَيَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا ؛ وَإِذَا صَلّى عَلَى الرَّجُلِ ، فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ ». (1)
4481 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَقُمْ (2) عِنْدَ رَأْسِهَا ؛ وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُمْ (3) عِنْدَ صَدْرِهِ (4) ». (5)
48 بَابُ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ (6) بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
4482 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ (7) أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ، أَوْ يَأْمُرُ
__________________
(1) التهذيب ، ج 3 ، ص 190 ، ح 433 ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج 1 ، ص 470 ، ح 1818 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 24 ، ص 423 ، ح 24375 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 119 ، ح 3184.
(2) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس ، جن » وحاشية « بخ » : « قم ».
(3) في حاشية « بخ » : « قم ».
(4) في « ظ » : « رأسه ». وقال العلاّمة الفيض : « ينبغي الجمع بين الخبرين بالتخيير. وفي التهذيبين حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط والرأس على الصدر قال : لأنّه قد يعبّر عن الشيء باسم ما يجاوره ». وقال العلاّمة المجلسي : « أقول : أخبار العامّة وأقوالهم أيضاً في ذلك مختلفة ، لايتأتّى حمل البعض على التقيّة ، فالقول بالتخيير لايخلو من قوّة وإن كان العمل بالمشهور أولى ». راجع : مرآة العقول ، ج 14 ، ص 34.
(5) التهذيب ، ج 3 ، ص 190 ، ح 432 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 470 ، ح 1817 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 3 ، ص 319 ، ح 989 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 24 ، ص 423 ، ح 24376 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 119 ، ح 3185.
(6) في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جح ، جن » ومرآة العقول : « الناس ».
(7) في « ى » : « الجنائز ».




