مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 446 من 638

مَوْضِعِ رَأْسِهِ؟

قَالَ : « يُسَوّى ، وَتُعَادُ (1) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ ، فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ (2) ، لَايُصَلّى عَلَيْهِ وَهُوَ مَدْفُونٌ ». (3) ‌

4473 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ إِذَا صَلّى (4) عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ ، قَدَّمَ الْمَرْأَةَ ، وَأَخَّرَ الرَّجُلَ (5) ؛ وَإِذَا صَلّى عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ (6) ، قَدَّمَ الْعَبْدَ ، وَأَخَّرَ الْحُرَّ ؛ وَإِذَا صَلّى عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ (7) ، قَدَّمَ الصَّغِيرَ ، وَأَخَّرَ الْكَبِيرَ ». (8) ‌

__________________

(1) في « ظ ، غ ، بث ، بس ، بف ، جس ، جن » والاستبصار ، ص 482 : « ويعاد ». وفي حاشية « غ ، بث » والوافي : « يعيد ».

(2) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص 201 والاستبصار ، ص 482 : + « عليه ».

(3) التهذيب ، ج 3 ، ص 322 ، ح 1004 معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 472 ، ح 1827 ، إلى قوله : « وصلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد ». وفي التهذيب ، ج 3 ، ص 201 ، ح 470 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 482 ، ح 1870 ، من قوله : « وسئل عن ميّت صلّى عليه » ، وفي الثلاثة الأخيرة معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 431 ، ح 24393 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 125 ، ح 3196 ، إلى قوله : « صلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد » ؛ البحار ، ج 81 ، ص 363.

(4) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : كان إذا صلّى إلخ ، رواه في التهذيب عن سهل بهذا الإسناد كما هنا ، وفي الفقيه ‌مرسلاً : كان عليّ عليه السّلام إذا صلّى ، لعلّ ما في الفقيه أظهر ، وعلى ما في الكتابين فالمراد الرسول أو أميرالمؤمنين صلوات الله عليهما ، أو الصادق عليه السّلام بأن يكون القائل طلحة ، ويمكن أن يقرأ الأفعال على البناء للمجهول ».

(5) في الوافي : « لعلّ المراد بالتقديم والتأخير في هذا الخبر التقديم والتأخير بالإضافة إلى القبلة دون الإمام ، أويكون الحكم فيه التخيير ، وهو أولى ؛ لأنّ خبر الحلبي المضمر الآتي لايقبل هذا التأويل ».

(6) في « بح » : « الحرّ والعبد ».

(7) في « ظ ، بث ، بح ، جح » والوسائل والتهذيب : « الصغير والكبير ».

(8) التهذيب ، ج 3 ، ص 322 ، ح 1002 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 471 ، ح 1821 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج 1 ، ص 169 ، ح 492 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير ، وفيه : « وكان عليّ عليه السّلام إذا صلّى على الرجل والمرأة قدّم ... » الوافي ، ج 24 ، ص 430 ، ح 24388 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 126 ، ح 3199.

الصفحة 446 من 638