مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 638

عَلَيْهِمْ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً ، يُكَبِّرُ (1) عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَقَدْ صَلّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ، يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمَدْرَجِ (2) حَتّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا ، فَإِذَا سَوَّاهُمْ هكَذَا ، قَامَ فِي‌ الْوَسَطِ ، فَكَبَّرَ (3) خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلّى عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ ».

سُئِلَ : فَإِنْ (4) كَانَ الْمَوْتى رِجَالاً وَنِسَاءً؟

قَالَ : « يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ (5) ، فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ (6) ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ (7) الْأُخْرى إِلى أَلْيَةِ (8) الْمَرْأَةِ الْأُولى حَتّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، فَإِذَا سَوّى (9) هكَذَا ، قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطِ الرِّجَالِ فَكَبَّرَ (10) وَصَلّى (11) عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ ».

وَسُئِلَ (12) عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ (13) الْإِمَامُ ، فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلى‌

__________________

(1) في « غ ، بف » والوافي : « ويكبّر ».

(2) في الوافي : « الدرج ».

(3) في « ى ، بح ، بس » : « وكبّر ». وفي « جن » : « ويكبّر ».

(4) في « بث » : « فإذا ».

(5) في « بث ، بح » : « بالرجل ».

(6) في حاشية « بح » : « الآخر ».

(7) في « جس » : « المرأة ».

(8) في التهذيب ، ص 322 : « رأس ».

(9) في « بح » : « استوى ».

(10) في الوافي : « وكبّر ».

(11) في الاستبصار ، ص 472 : « وصلّى ».

(12) في الوافي : « سئل » بدون الواو.

(13) قال العلاّمة الفيض : « ذكر التسليم في هذا الخبر محمول على ما إذا كان الإمام مخالفاً أو متّقياً ؛ إذ لا تسليم عندنا في الجنائز ». وقال العلاّمة المجلسي : « ... قد حمل على التقيّة للإجماع ولما سيأتي من الأخبار ، ويحتمل أن يكون كناية عن الإتمام ؛ لأنّ التسليم غالباً في الصلوات يستلزمه ، أو يحمل على ما إذا صلّي خلف المخالف ؛ فإنّه يسلّم عند التمام ، لكنّهما بعيدان » ثمّ نقل كلام الشيخ والشهيد الأوّل في المقام. راجع : مرآة العقول ، ج 14 ، ص 28.

الصفحة 445 من 638