10 بَابُ مَاءِ الْحَمَّامِ وَالْمَاءِ الَّذِي تُسَخِّنُهُ (1) الشَّمْسُ
3865 / 1. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ (2) : « لَا تَغْتَسِلْ (3) مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ (4) ؛ فَإِنَّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنى وَهُوَ لَايَطْهُرُ (5) إِلى سَبْعَةِ آبَاءٍ ، وَفِيهَا غُسَالَةَ النَّاصِبِ وَهُوَ شَرُّهُمَا ؛ إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ (6) خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْكَلْبِ ، وَإِنَّ النَّاصِبَ (7) أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنَ الْكَلْبِ ».
قٌلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَالصَّبِيُّ (8) وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ.
فَقَالَ : « إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ (9) ، يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً ». (10)
__________________
(1) في « جس » : « يسخنه ».
(2) في « ى ، جس » والوافي والوسائل : « قال ».
(3) في « بخ ، بف ، جس ، جن » : « لا يغتسل ».
(4) في « بخ ، بس ، جن » والوافي : « يجتمع ». وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 46 : « يدلّ على وجوب الاحتراز عنغسالة الحمّام ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب. وقال في المنتهى : ... والأقوى عندي أنّها على أصل الطهارة ».
(5) في « بح » : « لا يُطَهّر ». وفي « جس » : « إناء » بدل « آباء ».
وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إلى سبعة آباء ، أي من الأسفل ، ويحتمل الأعلى أيضاً على بعد ، ويدلّ على نجاسة ولد الزنى ، كما ذهب إليه المرتضى ويعزى إلى ابن إدريس وإلى الصدوق أيضاً ، لكن ينبغي حمل الطهارة في أولاده على الطهارة المعنويّة ؛ لعدم القول بنجاستهم ظاهراً ».
(6) في « بح » : « لايخلق ».
(7) في « بف » : « إنّ ».
(8) في حاشية « بح » : « الناصب ».
(9) في « جح » : « كالنهر » بدل « كماء النهر ».
(10) علل الشرائع ، ص 292 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر عن عبدالله بن أبي يعفور ، إلى قوله : « أهون على الله من الكلب ». وفي الكافي ، كتاب الزىّ والتجمّل ، باب الحمّام ، ح 12773 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1143 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام ، إلى قوله : « غسالة الناصب وهو شرّهما ». الفقيه ، ج 1 ، ص 12 ، ذيل ح 16 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف الوافي ، ج 2 ، ص 230 ، ح 692 ، إلى قوله : « أهون على الله من الكلب » ؛ وج 6 ، ص 49 ،




