دَوَرَانُ (1) الرَّحى عَلَيْهِ (2) ». (3)
40 بَابُ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ
4448 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (4) : « الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْهَا (5) ». (6)
4449 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ حُسَيْنِ (7) بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « امْشِ (8) أَمَامَ جَنَازَةِ الْمُسْلِمِ (9) الْعَارِفِ ، وَلَاتَمْشِ أَمَامَ
__________________
(1) في « غ ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » : « دور ».
(2) في « بف » والاستبصار : « عليه ».
(3) الاستبصار ، ج 1 ، ص 216 ، ح 763 ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج 1 ، ص 453 ، ح 1474 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه الوافي ، ج 24 ، ص 396 ، ح 24303 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 156 ، ح 3277 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 277 ، ذيل ح 36.
(4) في الفقيه والتهذيب : + « إنّ ».
(5) في الفقيه والتهذيب : + « ولا بأس إن مشيت بين يديها ».
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 311 ، ح 902 ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 162 ، ح 461 ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 24 ، ص 402 ، ح 24321 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 148 ، ح 3250.
(7) في « ظ ، ى ، بس ، جح ، جن » والوسائل : « محمّد بن عمرو وَحسين ». وفي « بث » : « محمّد بن عُمَر وَحسين ». وفي « بح ، جس » : « محمّد بن عمرو وَعَن حسين ».
ولم نعرف « محمّد بن عمرو » أو « محمّد بن عمر ». لكن لم نجد رواية محمّد بن اورمة ، عن حسين بن أحمد المنقري في موضع ، كي يصحَّ مضمون « ظ ، ى ، بس ، جح ، جن » والوسائل ، كما أنّ طبقة المنقري تأبىَ عطفه على « محمّد بن اورمة ، عن محمّد بن عمر » حتّى يكون في السند تحويل على احتمال. راجع : رجال النجاشي ، ص 53 ، الرقم 118 ؛ رجال الطوسي ، ص 334 ، الرقم 4977.
(8) في مرآة العقول ، ج 14 ، ص 13 : « قوله عليه السّلام : امش إلخ ، يدلّ على اختصاص النهي عن المشي أمام الجنازةبجنازة المخالف ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار ».
(9) في « ظ » : « المؤمن ».




