مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 638

إِلَى الْجَانِبِ (1) الرَّابِعِ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ ». (2) ‌

4445 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ (3) السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ (4) ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (5) ». (6) ‌

4446 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ (7) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنْ تَرْبِيعِ الْجَنَازَةِ؟

قَالَ : « إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ ، فَابْدَأْ بِالْيَدِ الْيُمْنى (8) ، ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنى ، ثُمَّ‌

__________________

(1) في الاستبصار : « الآخر وتدور إلى إلى الجانب ».

(2) التهذيب ، ج 1 ، ص 453 ، ح 1475 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 216 ، ح 764 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه الوافي ، ج 24 ، ص 396 ، ح 24302 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 156 ، ح 3276 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 276 ، ذيل ح 36.

(3) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جن » وحاشية « بخ » ومرآة العقول : « أن تحمل ».

(4) في الوافي : « الأربعة ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : من جوانبه الأربع ، في ما رأيناه من النسخ كذلك ، والأظهر الأربعة ، ولعلّه بتأويل الناحية وشبهها ».

(5) في مرآة العقول ، ج 14 ، ص 8 : « السنّة ما واظب عليه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، والتطوّع ما صدر عنه وعن أوصيائه عليهم السّلام على جهة الاستحباب ، ولم يواظب عليه رحمة للُامّة وليتميّز ما هو المؤكّد من المستحبّات ، وما ليس كذلك منها ».

(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 453 ، ح 1476 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 216 ، ح 765 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 24 ، ص 397 ، ح 24305 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 153 ، ح 3266 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 276 ، ذيل ح 36.

(7) ورد الخبر في التهذيب ، ج 1 ، ص 452 ، ح 1473 ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند إلاّ أنّ فيه المفضّل بن يونس ، وهو سهو ؛ فإنّ ابن يونس هذا هو الفضل بن يونس الكاتب. راجع : رجال النجاشي ، ص 309 ، الرقم 844 ؛ رجال الطوسي ، ص 342 ، الرقم 5093.

(8) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : فابدأ باليد اليمنى ، هذا صريح في أنّ المراد اليد اليمنى للميّت الكائنة على أيسرالسرير. قوله عليه السّلام : ثمّ ارجع من مكانك ، أي من موضع الرجل اليمنى ، إلى ميامن الميّت ، أي الجانب الذي فرغت منه وعبّر عنه بميامن الميّت ، فهذا صريح في أنّ المراد يمين الميّت لا يمين السرير ، وهذا الخبر يدلّ على أنّ الخلاف بيننا وبين العامّة في الترتيب لا في الابتداء ».

الصفحة 431 من 638