مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 638

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ ، فَيَقْطُرُ (1) الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِي الْإِنَاءِ ، وَيَنْتَضِحُ (2) الْمَاءُ مِنَ (3) الْأَرْضِ ، فَيَصِيرُ فِي الْإِنَاءِ : « إِنَّهُ لَابَأْسَ بِهذَا كُلِّهِ ». (4) ‌

3863 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : قَالَ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ ، فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِنَاءِ (5) ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ (6) ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ». (7) ‌

3864 / 8. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَغْتَسِلُ فِي مُغْتَسَلٍ يُبَالُ فِيهِ ، وَيُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (8) ، فَيَقَعُ فِي الْإِنَاءِ مَاءٌ يَنْزُو (9) مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (10) ». (11) ‌

__________________

(1) في « بح » : « يغسل ويقطر ».

(2) في « بث » : « ينضح ».

(3) في الوافي : « في ».

(4) بصائر الدرجات ، ص 238 ، ضمن ح 13 ، عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 1 ، ص 16 ، ذيل ح 20 ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 67 ، ح 3778 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 212 ، ح 544.

(5) في التهذيب ، ح 224 : « الماء في إنائه » بدل « من الماء في الإناء ».

(6) في التهذيب ، ح 224 : + « به ».

(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 86 ، ح 224 ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ح 225 ، بسنده عن الفضيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 67 ، ح 3779 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 212 ، ح 543.

(8) في « بح » : « جنابة ».

(9) في « بث » والوافي والوسائل : « ما ينزو » بدل « ماء ينزو ». ويَنْزُو ، أي يثب ويَطْفر ، وبابه قتل. راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1753 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 413 ( نزو ).

(10) في « جس » والوافي : « به ». وفي مرآة العقول : « ينبغي حمله على ما إذا لم يقع على البول والنجس ، أو يكون المراد مغتسل الحمّام ؛ فإنّه يرد عليه تلك الأشياء والماء الذي يطهّره ... أو المراد أنّه يظنّ وقوع تلك الأشياء عليه غالباً فالجواب بعدم البأس لعدم العبرة بذلك الظنّ ».

(11) الوافي ، ج 6 ، ص 68 ، ح 3781 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 213 ، ح 545.

الصفحة 43 من 638