صَدَقُوا (1) ». (2)
4436 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لَحَدَ (3) لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ ». (4)
4437 / 4. عَلِيٌّ (5) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم نَهى (6) أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ (7) ». (8)
37 بَابُ أَنَّ الْمَيِّتَ يُؤْذَنُ بِهِ النَّاسُ
4438 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً (9) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ
__________________
(1) في الوافي : « لحد له ، أي بما دون ذلك ؛ فإنّ اللحد والإلحاد بمعنى الميل ومنه الملحد لميله إلى الباطل ، فقد صدقوا ولكن يتفاوت مثل هذه الأحكام بحسب تفاوت الأشخاص ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : فقد صدقوا ، أي هو أفضل ».
(2) التهذيب ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1468 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 25 ، ص 504 ، ح 24518 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3304 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 214 ، ح 8.
(3) في « بف » : « لحّد ».
(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1467 ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 25 ، ص 589 ، ح 24735 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3303 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 538 ، ح 41.
(5) في « بح » : « عنه ».
(6) في « بف » : « ينهى ».
(7) في مرآة العقول : « لعلّه محمول على ما إذا لم يحتج إلى الأكثر ».
(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1466 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه. الجعفريّات ، ص 201 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السّلام الوافي ، ج 25 ، ص 504 ، ح 24514 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 165 ، ح 3301.
(9) في الوافي : « جميعاً ».




