مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 638

قُلْتُ : فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَيُغَسِّلُهُ ، ثُمَّ يُكَفِّنُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَ : « يُغَسِّلُهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ (1) مِنَ الْعَاتِقِ (2) ، ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ (3) ».

قُلْتُ : فَمَنْ حَمَلَهُ ، عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ ، عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ (4) مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ ». (5) ‌

4419 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

__________________

(1) في حاشية « بث » والتهذيب : « يديه ».

(2) « العاتق » : موضع الرداء من المَنْكِب ، يذكّر ويؤنّث. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1521 ( عتق ).

(3) في الحبل المتين ، ص 261 : « قد دلّ الحديث على تأخير غسل المسّ عن التكفين وهوخلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلّل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنّه واجب فاستحبّ فوريّته ، واحتمل في الذكرى حمل ما تضّمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة. والحقّ أنّه لاضرورة داعية إلى هذا الحمل ، وأنّه لو قيل باستحباب تأخير غسل المسّ عن التكفين عملاً بهذا الحديث الصحيح الصريح ، لكان وجهاً وسيماً على ما مال إليه الشيخ في التهذيب من استحباب الغسل بمسّ من قد غسّل ... ».

(4) كذا في المطبوع وحاشية « جت ». وفي جميع النسخ التي قوبلت إلاّنسخة « جس » ؛ فإنّها غير واضحة والوافي : « أن يتوضّأ ». وقال الشيخ البهائي : « والوضوء في قوله عليه السّلام في آخر الحديث : إلاّ أن يتوضّأ من تراب القبر ، لعلّ المراد به غسل اليد ، أي إلاّ أن يغسل يده ممّا أصابها من تراب القبر وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع ، وأمّا الحمل على التيمّم بتراب القبر فلا يخلو من بعد ». قال العلاّمة المجلسي : « لأنّ إطلاق الوضوء على التيمّم غير مأنوس ، وأيضاً فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر. ثمّ الظاهر من الخبر أنّ الغاسل هو المقلّب والمشهور أنّه الصابّ ، وتظهر عمدة الفائدة في النيّة والأحوط نيّتهما معاً ». والعلاّمة الفيض أيضاً حمله على غسل اليد. راجع : الحبل المتين ، ص 262 ؛ مشرق الشمسين ، ص 322 ؛ الوافي ، ج 6 ، ص 427 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 342.

(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 428 ، ح 1364 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع : كمال الدين ، ص 71 الوافي ، ج 6 ، ص 427 ، ح 4627 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 289 ، ذيل ح 3671 ؛ وص 56 ، ذيل ح 3012.

الصفحة 416 من 638