غُسْلِهِ؟
قَالَ : « تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ ، وَلَاتَقْرَبُهُ (1) النَّصَارى ».
وَعَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ نَصَارى ، وَعَمُّهَا وَخَالُهَا (2) مُسْلِمَانِ (3)؟
قَالَ : « يُغَسِّلَانِهَا (4) ، وَلَاتَقْرَبُهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتِ الْمُسْلِمَةُ تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ ، فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَلَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذِي قَرَابَتِهِ (5) ، وَمَعَهُ رِجَالٌ نَصَارى ، وَنِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ؟
قَالَ : « يَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيُّ ، ثُمَّ يُغَسِّلُهُ ، فَقَدِ اضْطُرَّ ».
وَعَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، وَلَارَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي (6) قَرَابَتِهَا ، وَمَعَهَا (7) نَصْرَانِيَّةٌ ، وَرِجَالٌ مُسْلِمُونَ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ (8) قَرَابَةٌ؟
قَالَ : « تَغْتَسِلُ (9) النَّصْرَانِيَّةُ ، ثُمَّ تُغَسِّلُهَا ».
وَعَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَمُوتُ؟
قَالَ : « لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ (10) وَلَاكَرَامَةَ ، وَلَايَدْفِنُهُ ، وَلَايَقُومُ عَلى قَبْرِهِ ». (11)
__________________
(1) في « غ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والتهذيب ، ص 340 : « ولا يقربه ».
(2) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس » : + « ومعهم ». وفي « بخ ، بف » : + « معهم ».
(3) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس » : « مسلمون ». وفي « غ » : « مسلمون قال ». وفي حاشية « بث » : « ومعهم مسلمان ».
(4) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن » : « يغسلونها ».
(5) في « غ ، ى ، بف ، جن » والوافي : « ذوي قرابته ». وفي « بخ » : « ذا قرابته ». وفي « جس » : « ذي قرابة ».
(6) في « ى ، بث ، بس ، جس » : « ذي ».
(7) في « غ ، بث ، بف » والوافي : + « امرأة ».
(8) في « بخ ، بف » والوافي : « بينهم وبينها ».
(9) في « بح » : « تغسل ».
(10) في « بخ » والوافي : « المسلم ».
(11) التهذيب ، ج 1 ، ص 340 ، ح 997 ، إلى قوله : « تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها » ؛ فيه ، ص 335 ، ح 982 ، من قوله :




