مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 638

عَلى ثِيَابِنَا؟

قَالَ : « مَا بِذَا بَأْسٌ (1) ، لَاتَغْسِلْهُ ؛ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ (2) مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ ». (3) ‌

3860 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام فِي طِينِ الْمَطَرِ : « أَنَّهُ لَابَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ ، فَإِنْ (4) أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ تَغْسِلْهُ (5) ». (6) ‌

3861 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ ، فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ ، فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (7) ». (8) ‌

__________________

في اللغة الميل والجور. راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 220 ؛ المصباح المنير ، ص 670 ( وكف ).

(1) في « بح » وحاشية « بخ » : + « و ».

(2) في « ى ، جس » : « تراه ».

(3) الوافي ، ج 6 ، ص 46 ، ح 3726 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 146 ، ح 362 ، وفيه من قوله : « قلت : ويسيل عليّ من ماء المطر ».

(4) في التهديب : « وإن ».

(5) في « بف ، جن » والفقيه : « لم يغسله ». وفي الوافي : « فلا تغسله ».

(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 783 ، ح 70 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 1 ، ص 70 ، ح 163 ، مرسلاً عن موسى‌بن جعفر عليهما السّلام الوافي ، ج 6 ، ص 46 ، ح 3727 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 147 ، ح 363 ، إلى قوله : « قد نجسّه شي‌ء بعد المطر » ؛ وج 3 ، ص 522 ، ح 4351.

(7) في الفقيه : + « وليس عليك شي‌ء ». وقال في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 45 : « يستفاد من عدم البأس أنّه طاهر ، لا أنّه نجس معفوّ عنه ، كما نسبه في الذكرى إلى المحقّق في المعتبر » وذكر أنّ إطلاق الحديث يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجَين المتعدّي وغيره ، ولا بين أن ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مميّزة أو لا ، وذكر

الصفحة 41 من 638